للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَحْلُوفِ عَلَى فِعْلِهِ إِنْ كَانَ فِعْلًا، أَوْ عَلَى تَرْكهِ إِنْ كَانَ تَرْكًا، رَافِعٌ لِليَمِينِ، لِأَنَّ الاسْتِثْنَاءَ هُوَ رَفْعٌ لِلُزُومٍ اليَمِينِ. قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ المُنْذِرِ (١): ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ حَلفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لَمْ يَحْنثْ" (٢).

يعني: لو إن إنسانًا حلف على فعل شيء، وقيده بقوله: (إن شاء الله) فله أن يفعل، وله ألا يفعل، فإن فعل فله الأجر والثواب، وإن لم يفعل فلا حنث عليه؛ لأن الاستثناء يرفع التزام المرء بما حلف عليه، وفي الحديث: "مَن حَلَفَ فقال: إن شاء الله، فقد استثنى" (٣)، وفي رواية: "مَن حَلَفَ فقال: إن شاء الله، لم يحنث"، هذا الحديث رواه أبو داود (٤)، والترمذي (٥)، والنسائي (٦)، وأحمد (٧)، والبيهقي (٨)، وغيرهم (٩)، وله روايات متعددة، منها: "مَن حَلَفَ بالله فقد استثنى، فإن شاء فَعَلَ، وإن شاء تَرَك" (١٠)، وفي بعضها: "إن شاء رَجَع، وإن شاء تَرَك" (١١)، والمقصود بالرجوع هنا: أن يرجع فيفعل الفعل، أو أن يترك.


(١) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٧/ ١٢٠). حيث قال: "ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن حَلَفَ فقال: إن شاء الله، لم يَحنث".
(٢) أخرجه الترمذي (١٥٣٢)، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن حلف على يمين، فقال: إن شاء الله - لم يَحنث"، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٧٠).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٢٦١)، عن ابن عمر، يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى"، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٧٠).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٢٦١)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٧٠).
(٥) أخرجه الترمذي (١٥٣٢).
(٦) أخرجه النسائي (٣٨٥٥).
(٧) أخرجه أحمد (١٣/ ٤٥٠).
(٨) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٨٠).
(٩) أخرجه - أيضًا - ابن ماجه (٢١٠٤)، وابن حبان (١١٨٥).
(١٠) أخرجه أحمد (١٠/ ٢٥٨)، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا حلف أحدكم فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل"، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٧٠).
(١١) أخرجه ابن ماجه (٢١٠٥)، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن حلف =

<<  <  ج: ص:  >  >>