وينظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٥٢٣). حيث قال: "وقد روي عن أحمد: إن كان مظلومًا فاستثنى في نفسه؛ رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه. فهذا في حق الخائف على نفسه؛ لأن يمينه غير منعقدة، أو لأنه بمنزلة المتأول، وأما في حق غيره فلا". (٢) يُنظر: "حاشية العدوي على شرح الخرشي" (٣/ ٥٦)." (قوله: على المشهور)، ومقابله: ما رواه أشهب: أن النية كافية إذا كان الاستثناء بإلا، أو إحدى أخواتها. وقيَّد ابن رشد الخلاف: بما إذا كانت اليمين لا يُقضى فيها بالحنث، أو كانت ولم تقم عليه بيِّنة، وأما إن قامت عليه بيِّنة، وهي مما يقضى فيها بالحنث، فلا يفيد القصد من غير نطق. وأما الاستثناء الرافع لجُملة المحلوف عليه في بعض الأحوال نحو: لأعطين زيدًا دينارًا إن قدم عمرو … فلا بد فيه من تحريك اللِّسان بلا خلاف". (٣) تقدَّم. (٤) تقدَّم.