للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بم يكون الاستثناء؟

يكون الاستثناء بـ "إلا" أو إحدى أخواتها التي تنوب عنها كـ (غير وسوى وحاشا وخلا)، ويكون كذلك بالتخصيص أو بالتقييد.

مثال: قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: ٣]، وقال: {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: ١٤٥]، فهذا عموم خصص بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أُحَلَّت لنا مَيْتَتَان ودَمان" (١).

وقيل: إنما ينفع الاستثناء بالنية بغير لفظ في حرف (إلا) فقط؛ لأنها هي الأصل في الاستثناء، ودلالتها واضحة، ولكن التفرقة بين (إلا) وبين غيرها من الحروف - تفرقة ضعيفة كما قال المؤلف؛ لأن مسألة النية واعتقاد القلب في هذه المسألة إنما يعول عليه في حال الإكراه.

وقَسَّم العلماء المكره إلى قسمين:

الأول: مكره يُلجأ إلى العمل، ويضطر إليه.

والثاني: مكره لا يُلجأ إلى العمل لكنه يهدد. واختلف العلماء في الصورتين (٢).

قوله: (وَالسَّبَبُ فِي الاخْتِلَافِ هُوَ: هَل تَلزَمُ العُقُودُ اللَّازِمَةُ بِالنِّيَّةِ فَقَطْ دُونَ اللَّفْظِ، أَوْ بِاللَّفْظِ وَالنِّيَّةِ مَعًا، مِثْلَ الطَّلَاقِ وَالعِتْقِ وَاليَمِينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ): هذا تنبيه من المؤلف على مسألة الاستثناء في الطلاق والعتاق، وسيأتي تفصيل الكلام عنها إن شاء الله (٣).

> قوله: (وأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ: هَل تَنْفَعُ النِّيَّةُ الحَادِثَةُ فِي


(١) أخرجه ابن ماجه (٣٣١٤)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٢٦).
(٢) سيأتي مفصلًا.
(٣) عند قول المصنف: "والطلاق المُقَيَّد لا يخلو من قسمين: إمَّا تقييد اشتراط، أو تقييد استثناء"، وقوله: "واختلفوا في سقوط العتق بالمشيئة".

<<  <  ج: ص:  >  >>