للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا عود من المؤلف إلى المسألة الأولى، وقد سبق الكلام عنها.

* قوله: (الفَصْلُ الثَّانِي مِنَ القِسْمِ الأَوَّلِ: فِي تَعْرِيفِ الأَيْمَانِ الَّتِي يُؤَثِّرُ فِيهَا الاسْتِثْنَاءُ وَغَيْرِهَا، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الأَيْمَانِ الَّتِي يُؤَثِّرُ فِيهَا اسْتِثْنَاءُ مَشِيئَةِ اللَّهِ مِنَ الَّتِي لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا؛ فَقَالَ مَالِك وَأَصْحَابُهُ (١): "لَا تُؤَثِّرُ المَشِيئَةُ إِلَّا فِي الأَيْمَانِ الَّتِي تُكَفَّر، وَهِيَ اليَمِينُ بِاللَّهِ عِنْدَهُمْ، أَوِ النَّذْرُ المُطْلَق، عَلَى مَا سَيَأْتِي).

هذا فَصْل عَقَدَه المؤلف ليبين الأيمان التي يُؤثر فيها الاستثناء فتلزم فيها الكفارة والتي لا يُؤثر؛ فأمَّا اليمين بالله أو النذر المطلق، فالجمهور على أنه تؤثر فيه المشيئة (٢).

> قوله: (وَأَمَّا الطَّلَاقُ وَالعِتَاقُ فَلَا يَخْلُو أَنْ يُعَلَّقَ الاسْتِثْنَاءُ فِي ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الطَّلَاقِ أَوِ العِتْقِ فَقَطْ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّه، أَوْ عَتِيقٌ إِنْ شَاءَ اللَّه، وَهَذِهِ لَيْسَتْ عِنْدَهُمْ يَمِينًا، وَإِمَّا أَنْ يُعَلَّقَ الطَّلَاقُ بِشَرْطٍ مِنَ الشُّرُوطِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إِنْ كَانَ كذَا، فَهِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّه، أَوْ إِنْ كَانَ كَذَا، فَهُوَ عَتِيقٌ إِنْ شَاءَ اللَّه، فَأَمَّا القِسْمُ الأَوَّل، فَلَا خِلَافَ فِي المَذْهَبِ أَنَّ المَشِيئَةَ غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ فِيهِ (٣). وَأَمَّا القِسْمُ الثَّانِي (وَهُوَ اليَمِينُ بِالطَّلَاقِ): فَفِي المَذْهَبِ فِيهِ قَوْلَانِ، أَصَحُّهُمَا: إِذَا


= المحاشاة شيئًا غير التخصيص، وقال ابن رشد: شرط النية المخصصة حصولها قبل تمام اليمين، وهي بعده لغو، ولو وصلت به بخلاف الاستثناء به … ".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير، ومعه حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٩). حيث قال: " (كالاستثناء بإن شاء الله) فإنه لا يفيد في غير اليمين بالله، ويفيد في الله، وفي النذر المُبهم، فإن قال: يلزمه الطلاق إن شاء الله لَزِمه، وإن قال: والله لا فعلتُ كذا، أو لأفعلنَّ إن شاء الله نفعه، ولا كفارة عليه".
(٢) سيأتي مفصلًا.
(٣) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>