ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣١٩، ٣٢٠). حيث قال: "فإن كان الحالف ظالمًا كالذي يستحلفه الحاكم على حقٍّ عنده لم ينفعه تأويله)، قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه … ، (وإن كان) الحالف (مظلومًا كالذي يستحلفه ظالمٌ على شيء لو صَدَقَه)، أي: أخبره به على وجه الصدق (لظَلَمه أو ظَلَم غيره أو نال مسلمًا) قلت: أو كافرًا محترمًا - (منه ضرر، فهنا له تأويله) ". (٢) تقدَّم. (٣) تقدَّم. (٤) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٣٨)، حيث قال: "وقيدت إلا إن روفع فلا تُقبل نيته في الطلاق والعتق المعين، أو استحلف في حق فلا تنفعه مطلقًا. وحاصله: أنه إذا استحلف في وثيقة فلا تُقبل نيته مطلقًا كانت تلك النية مساوية لظاهر اللفظ، أو كانت مخالفة له قريبة من التساوي لا في الفتوى ولا في القضاء، كانت اليمين بالله أو بطلاق أو بعتق معين أو غير معين منجزًا أو معلقًا، وظاهره عدم القبول، ولو كان الحلف عند غير حاكم، وهو كذلك، وقوله: أو استحلف … إلخ، أفهم تعبيره بسين الطلب: أنه لو طاع باليمين في وثيقة حق لنفعته نيته، وهو أحد قولين، والمعتمد أنها لا تنفعه، وأن العبرة بنية الحالف مطلقًا". (٥) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ١٨٢). حيث قال: "التورية في الأيمان نافعة، والعبرة فيها بنية الحالف، إلا إذا استحلفه القاضي بغير الطلاق والعتاق".