(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ١٩١). حيث قال: " (يَتخير) المُكفر (في كفارة اليمين بين عتق) فيها (كالظِّهار)، أي: كعتق رقبة كفارته بالصفة السابقة في بابه من كونها رقبة مؤمنة، بلا عيب يُخل بعمل أو كسب". (٣) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نُجيم (٤/ ٣١٤). حيث قال: "وأفاد بقوله: كما في الظِّهار، أي: التحرير والإطعام هنا كالتحرير والإطعام في كفارة الظهار، أنه يجوز الرقبة مسلمة كانت أو كافرة ذكرًا كان، أو أنثى صغيرة كانت، أو كبيرة ولا يجوز فائت جنس المنفعة ولا المدبر وأم الولد ولا المكاتب الذي أدى بعض شيء". (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣٧٩). حيث قال: "ولا يجزي في جميع الكفارات، وفي نذر العِتق المطلق إلا عتق رقبة مؤمنة)، حكاه ابن المنذر إجماعًا في كفارة القتل؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، وما عدا كفارة القتل، فبالقياس عليها … (سليمة من العيوب المُضرة بالعمل ضررًا بَيِّنًا)؛ لأن المقصود تمليك الرقبة منافعها وتمكينها من التصرف لنفسها، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررًا بَيِّنًا". (٥) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٥٤٧). حيث قال: "وعن أحمد رواية أُخرى: أن =