(١) يُنظر: "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق" (١٠٩٣)؛ حيث قال: "وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه قال: إذا قال الرجل: والله لا أكلم فلانًا فكلمه مرة إن نوى بالثاني التكرار والتأكيد يلزمه كفارة واحدة؛ لأنه جعل الاسم الثاني نعتًا للأول فكانت يمينًا واحدة كما لو قال: والله العزيز لا أفعل كذا". وهو كذلك مذهب الشافعية، كما سبق. (٢) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ١٩٧)؛ حيث قال: "وقال سفيان الثوري إن حلف مرتين في شيء واحد فهي يمين واحدة إذا نوى يمينًا واحدة وإن كانتا في مجلسين، وإن أراد يمينًا أُخرى والتغليظ فيها فهي يمينان، وقد روي عنه أنهما يمين واحدة وإن حلف مرارًا". (٣) سبق.