للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو كذلك قول الحنفية (١).

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: فِيهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّغْلِيظَ (٢)، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ المُوجِبُ لِلتَّعَدُّدِ هُوَ تَعَدُّدُ الأَيْمَانِ بِالجِنْسِ أَوْ بِالعَدَدِ؟ فَمَنْ قَالَ: اخْتِلَافُهَا بِالعَدَدِ قَالَ: لِكُلِّ يَمِينٍ كفَّارَةٌ إِذَا كَرَّرَ. وَمَنْ قَالَ: اخْتِلَافُهَا بِالجِنْسِ قَالَ: فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ يَمِينٌ وَاحِدةٌ).

فسبب اختلاف الأقوال: هو الاختلاف بين أن يكون الموجِب إنما هو تعدد الإيمان بجنس اليمين وبين أن يكون بعدد الإيمان.

فمن قال: (بجنس اليمين). حَمَلَهَا على يمينٍ واحدةٍ.

ومن قال: (بعدد الأيمان) حَمَلَهَا على أن لكل يمينٍ كفارة (٣).

وهذا يؤكِّد ما ذَهَبْنَا إليه في المسألة الأولى مِن أن عبارة المؤلِّفِ يَعتَرِيها النَّقْصُ.


= على ذلك الشيء بعينه؛ فإنما عليه كفارة واحدة. قال ابن عرفة: وتتعدَّد الكفارة بتكرير اليمين على واحد بالشخص بنية تعدد الكفارة وتتحد بنية التأكيد، وإلا فطريقان".
(١) يُنظر: "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق" (١٠٩٣)؛ حيث قال: "وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه قال: إذا قال الرجل: والله لا أكلم فلانًا فكلمه مرة إن نوى بالثاني التكرار والتأكيد يلزمه كفارة واحدة؛ لأنه جعل الاسم الثاني نعتًا للأول فكانت يمينًا واحدة كما لو قال: والله العزيز لا أفعل كذا". وهو كذلك مذهب الشافعية، كما سبق.
(٢) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ١٩٧)؛ حيث قال: "وقال سفيان الثوري إن حلف مرتين في شيء واحد فهي يمين واحدة إذا نوى يمينًا واحدة وإن كانتا في مجلسين، وإن أراد يمينًا أُخرى والتغليظ فيها فهي يمينان، وقد روي عنه أنهما يمين واحدة وإن حلف مرارًا".
(٣) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>