للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا حَلَفَ فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ بِأَكثَرَ مِنْ صِفَتَيْنِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، هَلْ تُعَدَّدُ الكَفَّارَاتُ بِتَعَدُّدِ الصِّفَاتِ الَّتِي تَضَمَّنَتِ اليَمِينُ أَمْ فِي ذَلِكَ كفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ؟).

فإذا حَلَفَ بقدرة الله وعَظَمَتِهِ وعِزَّتِهِ، فهل يُكتَفَى بكفارةٍ واحدةٍ، أم يَلزَم كفارةٌ عن كلِّ صفةٍ من هذه الصفات التي أَقسَمَ بها.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: الكَفَّارَةُ فِي هَذِهِ اليَمِينِ مُتَعَدِّدَةٌ بِتَعَدُّدِ الصِّفَاتِ. فَمَنْ حَلَفَ بِالسَّمِيعِ العَلِيمِ الحَكِيمِ كَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِنْدَهُ. وَقَالَ قَوْمٌ: إِنْ أَرَادَ الكَلَامَ الأَوَّلَ وَجَاءَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَوْلٌ وَاحِدٌ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ؛ إِذْ كَانَتْ يَمِينًا وَاحِدَةً).

فمذهب مالكٍ: تتعدَّد الكفارة بتعدُّد الصفات (١).


(١) ومشهور المذهب أنها كفارة واحدة، يُنظر: "كفاية الطالب الرباني"، لأبي الحسن الشاذلي (٢/ ٣٠)؛ حيث قال: " (ومن قال: علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان)؛ لأن العهد يمين والميثاق يمين فإذا جمعهما فقد حلف يمينين، وما ذكره خلاف المشهور فقد صرح في التوضيح بأن الكفارة لا تتعدَّد على المشهور، قال: وصححوا تأويله على المدونة، وأشار إلى التأويل الثاني بقوله: (وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة) مثله قول ابن حبيب وابن الحاجب. وإذا كرر اليمين على شيء واحد لم تتعدد". وانظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (٢/ ١٣٦).
وعند الأحناف؛ تتعدَّد الكفارة بتعدُّد الصفات، يُنظر: "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق" (٣/ ١٠٩)، حيث قال: "فرع: رجل قال: والله والرحمن والرحيم لا أفعل كذا ففعل في الروايات الظاهرة يلزمه ثلاث كفارات ويتعدَّد اليمين بتعدُّد الاسم إذا لم يجعل الثاني نعتًا للأول وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: أن عليه كفارة واحدة، وبه أخذ مشايخ سمرقند؛ لأن الواو بين الاسم الأول والثاني وبين الثاني والثالث واو القسم لا واو العطف فلم يتصل الثاني بالأول ولا الثاني بالثالث، وإذا ذكر الخبر عقيب الثالث اقتصر الخبر على الثالث وكانت يمينًا واحدة، وأكثر المشايخ على ظاهر الرواية".

<<  <  ج: ص:  >  >>