(٢) لعله يقصد بالإباحة هنا الاستحباب؛ لأن هذا هو الذي يفهم من آية الوفاء بالنذر. (٣) في مذهب الأحناف أن النذر المنجز قربة بخلاف النذر المعلق، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٢/ ٢١)؛ حيث قال في حديث النذر: " … وإنما يستخرج به من البخيل، والمتبادر منه إرادة النذر المعلَّق، كإن شفى الله مريضي فللَّه عليَّ كذا. ووجه النهي: أنه لم يخلص من شائبة العوض؛ حيث جعل القربة في مقابلة الشفاء ولم تسمح نفسه بها بدون المعلَّق عليه مع ما فيه من إيهام اعتقاد التأثير للنذر في حصول الشفاء … بخلاف النذر المنجز فإنه تبرع محض بالقربة لله تعالى وإلزام للنفس بما عساها لا تفعله بدونه فيكون قربة". مذهب المالكية أن النذر على ثلاثة أقسام، يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد (١٣٧٣)؛ حيث قال: "فالنذر على مذهب مالك ينقسم ثلاثة أقسام: نذر مستحب: وهو النذر المطلق الذي يوجبه الرجل على نفسه شكرًا لله على ما كان ومضى. ونذر جائر: وهو النذر المقيد بشرط يأتي. ونذر مكروه: وهو المؤقت الذي يتكرر مع مرور الأيام؛ فقد كرهه في "المدونة" لشدته مخافة التفريط في الوفاء به، والله أعلم". ويُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٣/ ٣١٩). في مذهب الشافعية، قولان يدوران بين الكراهة والاستحباب. والأكثرون على أنه قربة. يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٢٣١)؛ حيث قال: "تنبيه: اختلفوا هل النذر مكروه أو قربة؟ نقل الأول عن النص، وجزم به المصنف في مجموعه لخبر "الصحيحين": أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه وقال: "إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من =