للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قول: (وَهَذَا الكِتَابُ فِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ).

(وهذا الكتاب)، أي: كتاب النذر.

(فيه ثلاثة فصولٍ)، أي: ثلات قواعد يدور حَوْلَها كتاب النذر ومسائله؛ لأن القاعدة إنما هي حُكمٌ كُلَيٌّ ينطبق على جزئياته - أي: المسائل الفرعية - التي تتفرع منه (١)؛ فَمَن ضَبَطَ هذه الفصولَ سَهُلَ عليه الإلمامُ بالفروع بأن يَرُدَّهَا إلى أصلِها.

* قول: (الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي أَصْنَافِ النُّذُورِ).

فالنذور عدة أصنافٍ لا صنفٌ واحدٌ كما سيأتي.

* قول: (الفَصْلُ الثَّانِي: فِيمَا يَلْزَمُ مِنَ النُّذُورِ وَمَا لَا يَلْزَم، وَجُمْلَةُ أَحْكَامِهَا).

بمعنى: أنه ليس كل نَذْرٍ يَنذِرُه الإنسان يَلزَمه الوفاء به، فلو أن إنسانًا نَذَرَ أن يُصلِّيَ صلاة الفريضة الواجبة عليه، فهذا لا يُعَدُّ نَذْرًا في حقيقة الأمر (٢).


= البخيل" ونقل الثاني عن القاضي والمتولي والغزالي، وهو قضية قول الرافعي: النذر تقرب فلا يصح من الكافر، وقول المصنف في "مجموعه" في كتاب الصلاة: النذر عمدًا في الصلاة لا يبطلها في الأصح؛ لأنه مناجاة لله تعالى فهو يشبه قوله: سجد وجهي للذي خلقه وصوره … والقياس: وهو أنه وسيلة إلى القربة، وللوسائل حكم المقاصد، وأيضًا فإنه يثاب عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي الحسين، وهو يزيد على النفل سبعين درجة كما في "زوائد الروضة" في النكاح عن حكاية الإمام، والنهي محمول على مَن ظن أنه لا يقوم بما التزمه، أو أن للنذر تأثيرًا كما يلوح به الخبر، أو على المعلق بشيء".
(١) قال شهاب الدِّين الحموي: "القواعد: جمع قاعدة، وهي لغة: الأساس، واصطلاحًا: حكم كلِّي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه". يُنظر: "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر" (١/ ٥١).
(٢) ينظر في مذهب الأحناف: "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح"، للشرنبلالي (ص ٢٦٢)؛ حيث قال: "ولا يصح نذر (الواجبات)؛ لأن إيجاب الواجب محال (بنذرها) ".=

<<  <  ج: ص:  >  >>