ويُنظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (١٠/ ٨٠)؛ حيث قال: " (ولا) نذر (واجب) عيني كصلاة الظهر أو مخير كأحد خصال كفارة اليمين مبهمًا بخلاف خصلة معينة منها على ما بحث أو واجب على الكفاية تعين بخلاف إذا لم يتعين فيصح نذره احتيج في أدائه لمال كجهاد وتجهيز ميت أم لا كصلاة جنازة وذلك؛ لأنه لزم عينًا بإلزام الشرع قبل النذر فلا معنى لالتزامه". ويُنظر في مذهب الحنابلة: "الكافي"، لابن قدامة (٤/ ٢١٥)؛ حيث قال: "نذر الواجب كنذر صوم رمضان وصلاة الفرض، فقال أصحابنا: لا يوجب شيئًا؛ لأنه التزام للازم، فلم يصح لاستحالته، كنذر المحال، وقياس المذهب أن ينعقد موجبًا للكفارة إن تركه، كنذر المباح؛ لأن النذر كاليمين". والمشهور على قياس المذهب، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٧٤)؛ حيث قال: " (وينعقد) النذر (في واجب كـ: لله علي صوم رمضان ونحوه) قال في "المبدع": أنه ينعقد موجبًا للكفارة بيمين إن تركه كما لو حلف لا يفعله ففعله؛ فإن النذر كاليمين. انتهى. وقال في "الاختيارات": ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه جماعة؛ فإن هذه العقود والمواثيق تقتضي له وجوبًا ثانيًا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول؛ فيكون واجبًا من وجهين، ويكون تركه موجب الترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر، وهذا هو التحقيق وهو رواية عن أحمد". (١) يُنظر في مذهب الأحناف: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ٣١٧)؛ حيث قال: "ألا يكون مستحيل الكون؛ فلو نذر صوم أمس أو اعتكاف شهر مضى لم يصح نذره كما في الولوالجية". ومذهب المالكية: لم أقف عليه. ويُنظر في مذهب الشافعية: "نهاية المطلب"، للجويني (١٨/ ٤٥٢)؛ حيث قال: "إذا نذر صومَ يوم مُوقَعًا في بعض يوم، فهذا مستحيل، والمستحيل لا يُلتزَم، وليس يُكمَّل، وقد قال الأصحاب لو قال: لله عليَّ أن أحج في هذه السنة، وقد بقي يومٌ، وهو على مائة فرسخ، فالنذر باطل، وإذا بطل هذا لِعُسْر التوصل، فلأَنْ يبطل ما لا يتصور أولى". =