للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات، ثمَّ تفيضي الماء على بدَنك" (١)، أو: "على جسدك، فإذا أنت قد طهرتِ" (٢).

إذًا، ليسَ في ذلك ذكرٌ للوضوء، وهو يبين لها في هذا المقام الفرائض، ولا يَعْترض على الحديث في أنه لم تُذْكر فيه النية؛ لأنها لم تسأل عنها، وإنما سألت - عند غسل الجنابة - عن نقض الضَّفائر يعني: فك شعرها إذا أرادت أن تغتسل للجنابة .... هذا بالنسبة للجنب، أما بالنسبة للحيض فمسألة مختلفة، وسيأتي الكلام عنها.

* وَكَذلك حديث جبير بن مطعم، قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أما أنا، فيَكْفيني أن أصبَّ على رأسي ثلاث مرات، ثم أفيض الماء على سائر جَسَدي" (٣).

* ومثله أيضًا قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأبي ذرٍّ في الحديث المعروف بالنسبة لما وَرَد في التيمم: "الصَّعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء … " (٤)، في رواية: "فإذا وجدت الماء فأمسَّه بشرتك" (٥)، وفي روايةٍ: "فأَمسَّه جلدك" (٦)، فقالوا: هنا فقط اكتفى بالإمساس.

إذًا، حديث ميمونة وحديث جبير بن مطعم، وكذلك حديث أبي ذر


(١) يقصد الشارح حديث أم سلمة.
أخرجه مسلم (٣٣٠)، ولفظه: عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: "لا، إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك ثلاث حثياتٍ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".
(٢) أخرجه أبو داود (٢٥١)، وغيره. قال الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (٢٤٦): إسناده صحيح على شرط مسلم.
(٣) أخرجه أحمد (١٦٧٤٩)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٤) أخرجه الترمذي (١٢٤) وغيره، وصححه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (١٥٣).
(٥) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في "مصنفه" (١/ ٢٣٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٤٤)، وَصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع" (١٦٦٦).
(٦) أخرجه أبو داود (٣٣٢)، وَصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>