يُنظر في مذهب الأحناف: "درر الحكام"، لمنلا خسرو (٢/ ٤٣)؛ حيث قال: " (نذر مطلقًا) نحو: لله عليَّ صوم هذا الشهر". وكذا في مذهب المالكية، على الرغم من أنهم قالوا كما سبق بوجوب النية واللفظ معًا. يُنظر: "القوانين الفقهية"، لابن جزي (ص ١١٢)؛ حيث قال: "ويجب الوفاء به سواء ذكر لفظ النذر أو لم يذكره، إلا إن قصد الإخبار فلا يجب عليه شيء". ويُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٣/ ٣١٧). وينظر في مذهب الشافعية: "منهج الطلاب"، لزكريا الأنصاري (ص ١٨٠)؛ حيث قال: "وفي الصيغة لفظ يشعر بالتزام: لله عليَّ أو علي كذا". ويُنظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٦١٠)، حيث قال: " (وإن نذر هديًا وأطلق) بأن قال: لله عليَّ هدي ولم يقيده بلفظه ولا نيته (فأقل مجزئ) عن ناوه (شاة) ". (٢) تقدَّم تخريجه. (٣) وهو مذهب الجمهور كما سبق.