(٢) في مذهب الشافعية أنه لا يصح بالنية، ثنظر: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (٢/ ٢٥٢)؛ حيث قال: "و (شرط) في الصيغة لفظ يشعر بالتزام (وفي معناه ما مر في الضمان وهذا وما قبله من زيادتي) كالله عليَّ (كذا) أو على (كذا) كعتق وصوم وصلاة فلا يصح بالنية كسائر العقود". في مذهب الحنابلة أن النذر لا يلزم بالنية وأن الاعتبار فيه باللفظ، يُنظر: "كشاف القناع" (٦/ ٢٧٨)؛ حيث قال: " (وإن نذر الصدقة بمال ونيته ألف) أو نحوه (مختصة يخرج ما شاء)؛ لأن اسم المال يقع على القليل، وما نواه زيادة على ما تناوله الاسم، والنذر لا يلزم بالنية". (٣) أخرجه البخاري (٤٤٠٩)، ومسلم (١٦٢٨) بلفظ: "إنك لن تخلف فتعمل عملًا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة". (٤) أخرجه البخاري (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤).