للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَالأَوَّلُ مَذْهَبُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) (١).

وهو مِن كبار التابعِين.

قوله: (وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَنْ لَمْ يَرَ لُزُومَ النَّذْرِ المُطْلَقِ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ حَمَلَ الأَمْرَ بِالوَفَاءِ عَلَى النَّدْبِ).

الآن يَذكُر المؤلِّفُ تعليلَ مذهب الشافعية؛ أي: هذا شبيهٌ بذاك التعليل؛ بسبب مذهب من يقول بعدم الكفارة في النذر المُطْلَق؛ لِيُخرِجَ نَذْرَ اللجاج.

قوله: (وَكَذَلِكَ مَنِ اشْتَرَطَ فِيهِ الرِّضَا، فَإِنَّمَا اشْتَرَطَهُ؛ لِأَنَّ القُرْبَةَ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى جِهَةِ الرِّضَا، لَا عَلَى جِهَةِ اللَّجَاجِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ).

القربة هي الطاعة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، والطاعات إما أن تكون طاعاتٍ واجبةً افترَضَها الله على عباده فهذه يَلزَمُهُم أداؤها، وإما أن تكون من الأُمور المندوبة كنوافل الصلاة والصيام والصدقات والإحسان وأنواع البِرِّ وغير ذلك مما يَفعَله الإنسان بقصد التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وطَلَبِ الثواب منه (٢).

فالإمام الشافعي يشترط في النذر أن يكون على جهة الرِّضا لا على


(١) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ١٧٢، ١٧٣)؛ حيث قال: "قال أبو عمر: أظن سعيد بن المسيب جعل قول القائل "عليَّ المشي" من باب الإخبار بالباطل؛ لأن الله تعالى لم يوجب عليه مشيًا في كتابه ولا على رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإذا قال: "نذر مشي " كان قد أوجب على نفسه المشي؛ فإن كان في طاعة لزمه الوفاء به، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" فهم لا يرون في قول الرجل: "عليَّ المشي" شيئًا حتى يقول: "نذرت" أو "عليَّ نذر مشي" أو "عليَّ لله المشي"، وذا على وجه الشكر لله وطلب البر والحمد فيما يرجو من الله".
(٢) تقدَّم ذكر هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>