(٢) يُنظر في مذهب الأحناف: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٢/ ٤٣٠)، حيث قال: " (قوله: ولو حلف) بأن قال: امرأته طالق إن لم تفطر، كذا في "السراج"، وكذا قوله: على الطلاق لتفطرن، فإنه في معنى تعليق الطلاق كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى (قوله: أفطر)، أي: المحلوف عليه ندبًا دفعًا لتأذي أخيه المسلم (قوله: ولا يحنثه) أفاد أنه لو لم يفطر يحنث الحالف ولا يبر بمجرد قوله: أفطر سواء كان حلفه بالتعليق كما مر أو بنحو قوله: واللّه لتفطرن". ويُنظر في مذهب الشافعية: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٥٧٦)، حيث قال: " (أو إن فعلته فللَّه عليَّ أن أطلقك فكقوله: إن فعلت) كذا (فوالله لأطلقنك يلزمه كفارة يمين بموت أحدهما) قبل التطليق وبعد الفعل". ويُنظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع"، للحجاوي (٤/ ٣٥٨)؛ حيث قال: "نذر مكروه: كطلاق ونحوه فيستحب أن يكفر ولا يفعله فإن فعله فلا كفارة عليه". أما في مذهب المالكية فإنه يجب عليه طلاق امرأته. يُنظر: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٤١٧)، حيث قال: " (وإن حلف) المكلف (بالله) أو بصفة من صفاته التي تنعقد بها اليمين (ليفعلن معصية) مثل أن يقول: واللّه لأشربن الخمر أو لأقتلن زيدًا (فليكفر) وجوبًا (عن يمينه، ولا) يجوز له أن (يفعل ذلك) المحلوف عليه، ومثل الحلف باللّه الحلف بالنذر المبهم، وأما لو كانت اليمين مما لا تكفر كالحلف بالطلاق أو العتق لوجب عليه طلاق الزوجة وعتق العبد لكن بحكم حاكم، بدليل أنه لو فعل المعلق عليه قبل الحكم عليه لبر".