ويُنظر في مذهب المالكية؛ "الشرح الصغير"، للدردير (٢/ ٢٥٥)؛ حيث قال: " (و) لزم (مشي لمسجد مكة) إن نذره أو حنث في يمينه، هذا إذا نذر المشي له لحج أو عمرة، بل (ولو) نذره (لصلاة) فيه فرضًا أو نفلا (كمكة): تشبيه في لزوم المشي؛ أي: أن من نذر المشي إلى مكة أو حلف به فحنث، (أو) إلى (البيت) أو نذر (أو) حلف بالمشي إلى (جزئه)؛ أي: البيت: أي المتصل به كالركن والحجر والحطيم والشاذروان، فإنه يلزمه المشي (كغيره)؛ أي: كما يلزمه المشي إذا سمَّى غير جزئه كزمزم وقبة الشراب". وينظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (١٠/ ٨٨)؛ حيث قال: " (وإن نذر المشي) إلى الحرم أو جُزء منه (أو) نذر (أن يحج أو يعتمر ماشيًا فالأظهر وجوب المشي) من المكان الآتي بيانه إلى الفساد أو الفوات أو فراغ التحللين وإن بقي عليه رمي بعدهما أو فراغ جميع أركان العمرة". ويُنظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٨٢، ٢٨٣)؛ حيث قال: " (وإن نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله الحرام أو) إلى (موضع من الحرم كالصفا والمروة وأبي قبيس أو مكة وأطلق) فلم يقيده بشيء (أو قال: غير حاج ولا معتمر لزمه إتيانه) ". (٢) يُنظر في مذهب الأحناف: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٤/ ٤٩٩)؛ حيث قال: " (ولو ركب أراق دما لأنه أدخل نقصًا فيه) ش: أي في جعله على نفسه أن يحج ماشيًا، وبه قال الشافعي رَحِمهُ الله في قول: عند العجز". ويُنظر في مذهب المالكية: "التوضيح"، لخليل (٣٧٤٣)؛ حيث قال: "الناذر للمشي يلزمه مشي الجميع، فإن عجز ركب، فإن كان ما ركبه يسيرًا لم يؤمر بالرجوع للحرج ويسارة المتروك، ولزمه هدي؛ لنقصه ذلك المشي. قوله: (ثم إن قدر) يعني: إذا زال عذره بعد الركوب اليسير عاد إلى المشي، وإن لم يزل استمر، ثم يَنظر فيما ركبه، هل هو يسير أو كثير؟ ويُنظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٢٤٥)؛ حيث قال: "وإذا =