أحدهما: لا يلزمه، لأن حال العجز لم يدخل في النذر. والثاني: يلزمه؛ لأن ما وجب به الدم لم يسقط الدم فيه بالمرض كالطيب واللباس". ومشهور المذهب أن عليه دمًا كما سبق. (١) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ١٧٥)؛ حيث قال: "وقد روي عن علي قول رابع فيمن نذر المشي إلى الكعبة في حج أو عمرة أنه يخير إن شاء مشى وإن شاء ركب وأهدى". (٢) قال ابن عبد البر: "فتوى أهل مكة بالهدي بدلًا من المشي". انظر: "الاستذكار" (٥/ ١٧٤). (٣) قال ابن عبد البر: "أجمع مالك عليه الأمرين جميعًا احتياطًا لموضع تعديه المشي الذي كان يلزمه في سفر واحد، وجعله في سفرين قياسًا على المتمتع والقارن". انظر: "الاستذكار" (٥/ ١٧٤). (٤) وهي الرواية المشهورة عن الحنابلة كما سبق.