يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (١٠/ ١١)؛ حيث قال: "من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرًا عليها، فعجز عنها، فعليه كفارة يمين؛ لما روى عقبة بن عامر، وفيه قال - صلى الله عليه وسلم -: "لتمش، ولتركب". ولأبي داود: "وتكفر يمينها". وللترمذي: "ولتصم ثلاثة أيام". وإن كان صيامًا. فعن أحمد روايتان؛ إحداهما: يلزمه لكل يوم إطعام مسكين. قال القاضي: وهذه أصح؛ لأنه صوم وجد سبب إيجابه عينًا، فإذا عجز عنه، لزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا، كصيام رمضان. والثانية: لا يلزمه شيء آخر من إطعام ولا غيره؛ لقوله عليه السلام: "ومن نذر نذرًا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين". وهذا يقتضي أن تكون كفارة اليمين جميع كفارته". (٢) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ١٧٦)؛ حيث قال: "السنة الثابتة في هذا الباب دالة على طرح المشقة فيه عن كل متقرب إلى الله بشيء منه".