للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "لِتَمْشِ وَلتَرْكَبْ"، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ) (١).

وهذا الحديث في "الصحيحين"، وهو أن أخت عقبة بن عامر نَذَرَت أن تمشي إلى بيت الله، ثم لَمَّا لَحِقَتْها المشقةُ والعجز عن ذلك طَلَبَت من أخيها عقبة بن عامرٍ أن يَسألَ لها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له الرسول: "مُرْهَا لِتَرْكَبْ"، دون أن يشير إلى كفارةٍ أو شيءٍ.

وهناكَ رواية أُخرى عند أبي داود وغيره أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "وَلْتَصُمْ" (٢)، وبلفظٍ آخر: "وَلْتُكَفِّرْ" (٣).

فَمَنْ قالوا بالكفارة عَلَّلوا ذلك بأنَّ زيادة الكفارة وَرَدَ ذِكْرُها في روايةٍ صحيحةٍ، كأنَّ الراوي اقتَصَرَ على بعض الحديث في بعض الروايات، وجاءت الزيادةُ في رواياتٍ صحيحةٍ أُخرى، وليس هناك تَعَارُضٌ بين الروايتين مما يدعو إلى الأخذ بها.

فكان هذا سببًا مِن أسباب الخلاف في المسألة.

قوله: (وَحَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يُهَادَى).

(يُهَادَى) أَيْ: يُحْمَلُ (٤).


(١) أخرجه البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤) عن عقبة بن عامر.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٩٣) عن عقبة بن عامر: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: "مروها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام".
والحديث ضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٥٩٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٢٩٥) عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، فلتحج راكبة، ولتكفر عن يمينها". وحسنه الألباني في "ضعيف سنن الترمذي" (ص ١٨١).
(٤) يُهَادَى، أي: يمشي بينهما متكئًا عليهما، والتهادي: المشي الثقيل مع التمايل يمينًا وشِمالًا". انظر: "مطالع الأنوار" ابن قرقول (٦/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>