(٢) يُنظر: "المجموع" للنووي (٢/ ١٨٠) حيث قال: "إذا أراد الرجل أن يغتسل من الجنابة، فإنه يُسمِّي الله تعالى، وينوي الغسل من الجنابة أو الغسل لاستباحة أمر لا يستباح إلا بالغسل كقراءة القرآن والجلوس في المسجد، ويغسل كفيه ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه العشر في الماء، فيغرف غرفةً يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثمَّ يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويمر يديه على ما قدر عليه من بدنه، ثم يتحول من مكانه، ثم يغسل قدميه، والواجب من ذلك ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت، وإفاضة الماء على البشرة الظاهرة، وما عليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته، وما زاد على ذلك سنة". (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٦٠) حيث قال: "الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء: النية، والتسمية، وغسل يديه ثلاثًا، وغسل ما به من أذًى، والوضوء، ويحثي على=