للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَإِنَّمَا فِيهَا إِفَاضَةُ المَاءِ فَقَطْ).

يقصد ليس في الأحاديث كلها ذكرٌ للدلك، ومنها حديث جبير بن مطعم. قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أما أنا فيكفيني أن أصبَّ على رأسي ثلاثًا، ثم أُفيض الماءَ على سائر جسدي" (١)، وليس فيه دَلْكٌ، إنما فيه صبٌّ للماء، ثم إفاضة.

قوله: (فَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرخُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ).

[قوله]: "ثُمَّ يُفْرعُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ"، يعني: يَغْسل موضع الأذى (الفرج).

قوله: (ثُمَّ يَتَوَضَّاُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ).

هذه ذكرت من الوضوء الكامل، يُضَاف إليها النية والتسمية والبدء بالميامن … إلى غَيْر ذَلكَ من الأمور العشرة الكاملة التي يَذْكرها العلماء في الكتب الكبيرة الموسعة في الفقه كـ "المجموع" للنووي (٢)، و"المغني" (٣)


(١) تقدم تخريجه.
(٢) يُنظر: "المجموع" للنووي (٢/ ١٨٠) حيث قال: "إذا أراد الرجل أن يغتسل من الجنابة، فإنه يُسمِّي الله تعالى، وينوي الغسل من الجنابة أو الغسل لاستباحة أمر لا يستباح إلا بالغسل كقراءة القرآن والجلوس في المسجد، ويغسل كفيه ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه العشر في الماء، فيغرف غرفةً يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثمَّ يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويمر يديه على ما قدر عليه من بدنه، ثم يتحول من مكانه، ثم يغسل قدميه، والواجب من ذلك ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت، وإفاضة الماء على البشرة الظاهرة، وما عليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته، وما زاد على ذلك سنة".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٦٠) حيث قال: "الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء: النية، والتسمية، وغسل يديه ثلاثًا، وغسل ما به من أذًى، والوضوء، ويحثي على=

<<  <  ج: ص:  >  >>