(٢) ستأتي. (٣) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٩٠٥)؛ حيث قال: "إذا نذر ذبح ابنه في يمين أو على وجه القربة فعليه الهدي، دليلنا: ما روي عن الصحابة أنهم قالوا عليه هدي، وروي عن علي، وابن عباس، وابن عمر، ولأنه أراد نذره على وجه القربة فلما أراد فداه؛ لأن ذلك معهود في الشرع أن نحر الابن قد يكون على وجه القربة، لأن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - تعبد بذلك، وصارت الأضحية أصلًا في شرعنا شبهًا به، فكان النَّاذر على وجه القربة كناذر الفداء". ويُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٣/ ٣٤٣). (٤) يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٣/ ٧٣٩)؛ حيث قال: " (قوله: نذر أن يذبح ولده فعليه شاة) المسألة منصوصة في "كافي الحاكم الشهيد" وغيره، وفي=