للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ يَنْحَرُ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ).

وهذه الأقوال مَروَّيَّةٌ عن عبد اللّه بن عباس - رضي الله عنهما -، وقد رواها البيهقي في "سُنَنِه" (١)، وابن عبد البَرِّ (٢)، وابن قدامة ذَكَرَ شيئًا من ذلك في "المغني" (٣)، كما ذَكَرَها النوويُّ في "المجموع" (٤)، وذَكَرَها آخرون في مصنَّفاتهم، وغيرهم.

قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُهْدِي دِيَتَهُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ (٥). وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ يَحُجُّ بِهِ، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ).


= "شرح المجمع" و"شرح درر البحار": أنه يجب به ذبح كبش في الحرم أو في أيام النحر في غير الحرم، وأنه يشترط لصحة النذر به في عامة الروايات أن يقول: في النذر عند مقام إبراهيم أو بمكة وفي رواية عنه: لا يشترط، وفي الاختيار، ولو نذر ذبح ولده أو نحره لزمه ذبح شاة عند أبي حنيفة ومحمد وكذا النذر بذبح نفسه أو عبده عند محمد".
(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٢٤)، ولفظه: "أتت امرأة إلى عبد اللّه بن عباس - رضي الله عنهما -، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك؛ فقال شيخ عند ابن عباس جالس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن الله تعالى يقول: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٣]، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت". وفي رواية جعفر: فقال له شيخ: وكيف تكون كفارة في طاعة الشيطان؟ فقال: بلى، أليس الله يقول … " فذكر معناه. هذا إسناد صحيح وكذلك رواه الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري وخالفه عكرمة عن ابن عباس فقال: "يذبح كبشًا".
(٢) ينظر هذه الأقوال مفصَّلة في: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ١٨٥ - ١٨٦).
(٣) ينظر هذه الأقوال في: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٥١٦ - ٥١٧).
(٤) يُنظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٨/ ٤٥٣)؛ حيث قال: "أو نذر ذبح نفسه أو ولده وشبه ذلك؛ فلا ينعقد نذره؛ فإذا لم يفعل المعصية المنذورة فقد أحسن ولا كفارة عليه، هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور، وفي القول الذي حكاه المصنف عن الربيع: أنه يلزمه الكفارة. واختاره الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي للحديث المذكور: "كفارة النذر كفارة يمين". وحمل الجمهور هذا الحديث على نذر اللجاج والغضب؛ قالوا: ورواية الربيع من تخريجه لا من كلام الشافعي".
(٥) وهي إحدى الروايات عنه، يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ١٨٧)؛ حيث قال:=

<<  <  ج: ص:  >  >>