(١) يُنظر: "روضة المستبين"، لابن بزيزة (١/ ٦٦٩)؛ حيث قال: "قال بعضهم: بل يحج، وهو قول الليث". (٢) يُنظر: "الاستذكار" (٥/ ١٨٦)؛ حيث قال: "قال الليث في الرجل أو المرأة يقول: هو ينحر ابنه عند البيت؛ قال: يحج بابنه وينحر هديًا". (٣) يُنظر: "التجريد"، للقدوري (١٢/ ٦٥٠٧)؛ حيث قال: "قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما اللّه: إذا نذر نحر ولده، فعليه شاة. وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يلزمه شيء. وبه قال الشافعي رحمه الله. لنا: أن إبراهيم عليه السلام نذر نحر ولده ونسي، فرأى في المنام أن يفي بالنذر، ثم فداه الله تعالى بكبش". أما مذهب الشافعية؛ فقد سبق ذكره في كلام النووي في المجموع من أنه لا شيء عليه، وحكي عن بعضهم القول بكفارة يمين. يُنظر: "روضة الطالبين"، للنووي (٣/ ٣٠٠)؛ حيث قال: "وحكى الربيع قولًا في وجوبها. واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي للحديث: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"". وفي مذهب المالكية يلزمه هدي إن تلفظ به أو ذكر قصة إبراهيم مع ولده. يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير (٢/ ٢٦٤)؛ حيث قال: " … (كعليَّ نحر فلان) لم يلزم به شيء، (إن لم يلفظ بالهدي أو ينوه أو يذكر) حال قوله: للّه علي نحر فلان (مقام إبراهيم)؛ أي: قصته مع ولده، فإن تلفظ بالهدي: كعليَّ هدي فلان أو ابني أو نوى الهدي أو ذكر مقام إبراهيم عليه السلام (فهدي) يلزمه".