للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم إسحاق - عليهما السلام - (١)، وفي هذا الحديث إشار إلى هذا الخلاف الذي وَقَعَ كذلك في مجلس معاوية - رضي الله عنه - واختَلَفَ الحاضرون في الذَّبِيحِ، فقال معاوية: "سَقَطْتُمْ عَلَى الخَبِيرِ"، وقَصَّ عليهم قصةَ الأعرابيِّ الذي جاء إلى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وشَكَا له ضِيقَ الحال وناداه بابن الذبيحين، فلما تساءَلَ الصحابةُ عن ذلك أَخبَرَهُم رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - بِخَبَرِ جَدِّهِ عبد المُطَّلِبِ لَمَّا نَذَرَ إن سَهَّلَ اللَّهُ له حَفْرَ زَمْزَمَ لَيَنْحَرَنَّ بَعْضَ وَلَدِهِ … إلى آخر القصة التي أشار إليها المؤلِّف، وهو حديثٌ ضعيفٌ (٢)، لكننا نَسُوقُهُ إتمامًا للفائدة ولأنَّ المؤلِّفَ أشارَ إليه.

قوله: (المَسْأَلَةُ الخَامسَةُ: وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ البِرِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ) (٣).


(١) قال ابن عرفة في "تفسيره" (٣/ ١٢١): "قال ابن عطية: الجمهور على أن الذبيح إسماعيل. وقال ابن رشد في "المقدمات": الأكثرون على أنه إسحاق. وقال اللخمي: الأصح أنه إسماعيل".
(٢) سبق ذكر هذا.
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٣/ ١٧٨) حيث قال: "ولو قال: كل مالي أو جميعه، هدى، فعليه أن يهدي ماله كله، ويمسك منه قدر قوته، فإذا أفاد مالًا تصدق بقدر ما أمسك".
مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٣/ ١٠٣) حيث قال: " (و) لزم الحالف بمالي في سبيل الله تعالى إن فعلت كذا أو لأفعلنه وحنث، فيلزمه (ثلثه)، أي: المال من عين وعددين أو قيمته وعرض".
ومذهب الشافعية: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٩/ ٣٥٩)، وفيه قال: " (وإن نذر في ذمته) أضحية كعليَّ أضحية (ثم عين) المنذور بنحو: عينت هذه الشاة لنذري، ويلزمه تعيين سليمة إلا أن يلتزم معيبة، تعين وزال ملكه عنها بمجرد التعيين (لزمه ذبحه فيه)، أي: الوقت؛ لأنه التزم أضحيةً في الذمة، وهي مؤقتة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٧٨) حيث قال: " (ومَنْ نذر الصدق بكل ماله) أجزأه ثلثه (أو) نذر الصدقة (بمعين وهو كل ماله) أجزأه ثلثه (أو) نذر الصدقة (بألف ونحوه) كمائة (وهو كل ماله أو يستغرق كل ماله) بأن كان المنذور أكثر من ماله (نذر قربة لا) نذر (لجاج وغضب أجزأه ثلثه ولا كفارة) عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>