(٢) سبق ذكر هذا. (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٣/ ١٧٨) حيث قال: "ولو قال: كل مالي أو جميعه، هدى، فعليه أن يهدي ماله كله، ويمسك منه قدر قوته، فإذا أفاد مالًا تصدق بقدر ما أمسك". مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٣/ ١٠٣) حيث قال: " (و) لزم الحالف بمالي في سبيل الله تعالى إن فعلت كذا أو لأفعلنه وحنث، فيلزمه (ثلثه)، أي: المال من عين وعددين أو قيمته وعرض". ومذهب الشافعية: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٩/ ٣٥٩)، وفيه قال: " (وإن نذر في ذمته) أضحية كعليَّ أضحية (ثم عين) المنذور بنحو: عينت هذه الشاة لنذري، ويلزمه تعيين سليمة إلا أن يلتزم معيبة، تعين وزال ملكه عنها بمجرد التعيين (لزمه ذبحه فيه)، أي: الوقت؛ لأنه التزم أضحيةً في الذمة، وهي مؤقتة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٧٨) حيث قال: " (ومَنْ نذر الصدق بكل ماله) أجزأه ثلثه (أو) نذر الصدقة (بمعين وهو كل ماله) أجزأه ثلثه (أو) نذر الصدقة (بألف ونحوه) كمائة (وهو كل ماله أو يستغرق كل ماله) بأن كان المنذور أكثر من ماله (نذر قربة لا) نذر (لجاج وغضب أجزأه ثلثه ولا كفارة) عليه".