للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لا دليل على ذلك، فينبغي أن نقف عند مورد النص.

قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى اجْتِنَابِ العَرْجَاءِ البَيِّنِ عَرَجُهَا فِي الضَّحَايَا) (١).

وَرَد في حديث البَرَاء بن عازب - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: "أربعةٌ لا تَجُوز في الأضاحي: المريضة البيِّن مرضها، والعوراء البيِّن عورها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والكبيرة أو الهزيلة أو العجفاء التي لا مخَّ فيها" (٢).

قوله: (وَالمَرِيضَةِ البَيِّنِ مَرَضُهَا).

وَالمَريضة البَيِّن مرضها، أي: مرضها واضح، ومؤثر فيها.

قوله: (وَالعَجْفَاءِ الَّتِي لَا تُنْقِي (٣)).

هَذَا الحديثُ ورَد بأخبارٍ عديدةٍ، منها: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "أربعٌ لا تجوز من الأضاحي … "، ثمَّ عدَّها كما ذكر المؤلف.

قوله: (مَصِيرًا لِحَدِيثِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: "أَرْبَعٌ"، وَكَانَ البَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَبَقُولُ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -).

ذَكَر يدَه على يد رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - من باب التقدير، وتقدير رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - هو الاحترام وتنزيله المنزلة اللائقة، وألا يتجاوز في حقه كونه بشرًا وعبدًا للّه سبحانه وتعالى، فهو أفضَل الخَلْق، وأفضل الأنبياء والمرسلين، واللّه سبحانه وتعالى خصَّه بالخصائص التي نزلت على غيره.


(١) يُنظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ١٥٣) حيث قال: "واتفقوا أن العوراء البين عورها، والعمياء البينة العمى، والعرجاء البينة العرج التي لا تدرك السرح، والمريضة البينة المرض، والعجفاء التي لا مخ لها أنها لا تجزئ في الأضاحي".
(٢) أخرجه أبو داود (٢٨٠٢)، وصححه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء" (٤/ ٣٦١).
(٣) يُنظر: "حلية الفقهاء" للقزويني (ص ٢٠٣) حيث قال: "وأما قولنا: العجفاء التي لا تنقي، فهي التي لا نقي فيها، والنقي: المخ".

<<  <  ج: ص:  >  >>