للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كمَنْعِ المَنْصُوصِ عَلَيْهَا، وَهُوَ المَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي الكُتُبِ المَشهُورَةِ) (١).

القَوْل الأوَّل: أنها تمنع الإجزاء، إنما كان مساويًا لمورد النَّصِّ في العلة، أي: في وجود العيب، فإن ذلك لا يجوز أن يضحى به.

قوله: (وَالقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا لَا تَمْنَعُ الإِجْزَاءَ، وَإِنْ كَانَ يُسْتَحَبُّ اجْتِنَابُهَا، وَبِهِ قَالَ ابْن القَصَّار وَابْنُ الجَلَّابِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ البَغْدَادِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ) (٢).

هذا هو الرأي الأكثر، لكن ليس على إطلاقه أيضًا، فهناك أُمور مثل


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٠) حيث قال فيما يمنع التضحية به: " (وبتراء)، وهي التي لا ذنب لها خلقة أو طروًّا (وبكماء) فاقدة الصوت (وبخراء) متغيرة رائحة الفم".
ومذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٣) حيث قال: " (ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب"،" (والسكاء) التي لا أذن لها خلقة، فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت. زيلعي. (والجذاء) مقطوعة رؤوس ضرعها أو يابستها، ولا الجدعاء: مقطوعة الأنف، ولا المصرمة أطباؤها: وهي التي عُولجَت حتى انقطع لبنها".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣٥) حيث قال: " (ومقطوعة بعض أذن) أبين وإن قل لذهاب جزءٍ مأكولٍ، وأفهم كلامه عدم إجزاء مقطوعة كلها بالأولى".
ومَذْهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥) حيث قال: " (ولا) تجزئ (عضباء) بالعين المهملة، والضاد المعجمة. (وهي التي ذهب أكثر أُذُنها) أو قرنها) ".
(٢) يُنظر: "التاج والإكليل لمختصر خليل" للمواق (٤/ ٣٦٨) حيث قال: "قال ابن القصار: هذه الأربعة لا تَمْنع الإجزاء، وإنما تمنع الاستحباب. ابن عرفة: مذهب الجلاب وابن القصار والبغداديين قصر منع الإجزاء على الأربعة المذكورة في حديث البراء، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أربعة لا تجزئ في الأضاحي … "، فذكر العوراء والعرجاء والمريضة والعجفاء. ابن عرفة: والمشهور لحوق بين العيب بهذه الأربعة، وهذا الخلاف مبني على تقديم القياس على مفهوم العدد وعكسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>