ومذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٣) حيث قال: " (ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب"،" (والسكاء) التي لا أذن لها خلقة، فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت. زيلعي. (والجذاء) مقطوعة رؤوس ضرعها أو يابستها، ولا الجدعاء: مقطوعة الأنف، ولا المصرمة أطباؤها: وهي التي عُولجَت حتى انقطع لبنها". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣٥) حيث قال: " (ومقطوعة بعض أذن) أبين وإن قل لذهاب جزءٍ مأكولٍ، وأفهم كلامه عدم إجزاء مقطوعة كلها بالأولى". ومَذْهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥) حيث قال: " (ولا) تجزئ (عضباء) بالعين المهملة، والضاد المعجمة. (وهي التي ذهب أكثر أُذُنها) أو قرنها) ". (٢) يُنظر: "التاج والإكليل لمختصر خليل" للمواق (٤/ ٣٦٨) حيث قال: "قال ابن القصار: هذه الأربعة لا تَمْنع الإجزاء، وإنما تمنع الاستحباب. ابن عرفة: مذهب الجلاب وابن القصار والبغداديين قصر منع الإجزاء على الأربعة المذكورة في حديث البراء، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أربعة لا تجزئ في الأضاحي … "، فذكر العوراء والعرجاء والمريضة والعجفاء. ابن عرفة: والمشهور لحوق بين العيب بهذه الأربعة، وهذا الخلاف مبني على تقديم القياس على مفهوم العدد وعكسه".