للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العرجاء، والتي ذهب أكثر من نصف قرنها أو نصف أذنها، فالجمهور يرون أنها لا يضحى بها، لأنها وردت في نصِّ الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: (وَالقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهَا لَا تَمْنَعُ الإِجْزَاءَ، وَلَا يُسْتَحَبُّ تَجَنُّبُهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ (١)، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ شَيْئَان، أَحَدُهُمَا: اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ الحَدِيثِ المُتَقَدِّمِ. وَالثَّانِي: تَعَارُضُ الآثَارِ فِي هَذَا البَابِ).

الحديث المتقدم هو حديث البراء الذي ذكر فيه الأربعة عيوب.

قوله: (أَمَّا الحَدِيثُ المُتَقَدِّم، فَمَنْ رَآهُ مِنْ بَابِ الخَاصِّ، أُرِيدَ بِهِ الخَاصُّ، قَالَ: لَا يَمْنَعُ مَا سِوَى الأَرْبَعِ مِمَّا هُوَ مُسَاوٍ لَهَا أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا).

مَنْ رآه من باب الخاصِّ، أريد به الخاص أي: ما يلحق ويشمل مورد النص ما يلحق به، تجاوز به، ومَنْ رآه من باب الخاصِّ الذي أريد به العامّ، قال: يتجاوز به ذلك العدد.

قوله: (وَأَمَّا مَنْ رَآهُ مِنْ بَابِ الخَاصِّ أُرِيدَ بِهِ العَامُّ - وَهُمُ الفُقَهَاءُ - فَمَنْ كانَ عِنْدَهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِالأدْنَى عَلَى الأَعْلَى فَقَطْ؛ لَا مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِالمُسَاوِي عَلَى المُسَاوِي، قَالَ: يَلْحَقُ بِهَذِهِ الأَرْبَعِ مَا كانَ أَشَدَّ مِنْهَا، وَلَا يَلْحَقُ بِهَا مَا كَانَ مُسَاوِبًا لهَا فِي مَنْعِ الإِجْزَاءِ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الاسْتِحْبَابِ. وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ عَلَى الأَمْرَيْنِ جَمِيعًا أَعْنِي: عَلَى مَا هُوَ أَشَدُّ مِنَ المَنْطُوقِ بِهِ، أَوْ مُسَاوِيًا لَه، قَالَ: تَمْنَعُ العُيُوبُ الشَّبِيهَةُ بِالمَنْصُوصِ عَلَيْهَا الإِجْزَاءَ، كمَا يَمْنَعُهُ العُيُوبُ الَّتِي هِيَ أَكبَرُ مِنْهَا، فَهَذَا هُوَ أَحَدُ أَسْبَابِ الخِلَافِ فِي هَذِهِ المَسْالَةِ، وَهُوَ مِنْ


(١) تقدَّم ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>