للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِبَلِ تَرَدُّدِ اللَّفْظِ بَيْنَ أَنْ يُفْهَمَ مِنْهُ المَعْنَى الخَاصُّ، أَوِ المَعْنَى العَامُّ).

هَلْ هذه الأُمور الأربع يريد بها الخصوص؟ أم يُرَاد بها العموم؟

فالجمهور يقول: أريد بها ما هو عام، وأهل الظاهر يقولون: هو خاص أريد به الخصوص.

قوله: (ثُمَّ إِنَّ مَنْ فَهِمَ مِنْهُ العَامَّ؛ فَأَيُّ عَامِّ هُوَ؟ هَلِ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ؟ أَوِ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ وَالمُسَاوِي مَعًا عَلَى المَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ؟ وَأَمَّا السَّبَبُ الثَّانِي؟ فَإِنَّهُ وَرَدَ فِي هَذَا البَابِ مِنَ الأَحَادِيثِ الحِسَانِ حَدِيثَانِ مُتَعَارِضَانِ).

هَذَا خطأٌ من المؤلف، فليس هو حديث أبي بردة، وإنما هو حديث البراء، والحديث رواه الخمسة (١)، وليس النسائي وحده.

قوله: (فَذَكَرَ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكْرَهُ النَّقْصَ يَكُونُ فِي القَرْن وَالأُذُن، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا كرِهْتَهُ فَدَعْه، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى غَيْرِكَ").

كَمَا ورَد في حديث البَرَاء بن عَازب - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: "أربعة لا تجوز في الأضاحي: المريضة البيِّن مرضها، والعوراء البيِّن عورها، والعرجاء


(١) أخرجه أبو داود (٢٨٠٢)، وصححه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء" (٤/ ٣٦١).
وأخرجه الترمذي (١٤٩٧) دون لفظ: "قلت للبراء: إني أكره أن يكون في السِّنِّ نقص، أو في الأذن نقص، أو في القرن نقص، فقال: فما كرهت منه فدعه، ولا تحرِّمه على أحد"، وصححه الأَلْبَانيٌّ في "صحيح سنن الترمذي" (٣/ ٤٩٧).
وأَخْرَجه النسائي (٤٣٦٩)، وصَححه الأَلْبَاني في "صحيح سنن النسائي" (٩/ ٤٤١).
وأخرجه ابن ماجه (٣١٤٤)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح سنن ابن ماجه" (٧/ ١٤٤).
وأخرجه أحمد (١٨٥١٠)، وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء" (٤/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>