للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن عنده جذع من الماعز، ووصفه بصفات طيبة، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "اذبحها"، أي: هَذه الجذعة "ولَا تَصحُّ لأَحَدٍ غيرك"، فبالنسبة للماعز لا يجوز إلا الثنيُّ.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ، فَالجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِهِ (١)، وَقَالَ قَوْمٌ (٢): بَلِ الثَّنِيُّ مِنَ الضَّأْنِ، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ العُمُومِ لِلْخُصُوصِ).

جاءَت أحاديثُ صحيحةٌ عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يُضحِّي بالجذع من الضأن، فلا ينبغي أن يختلف في هذا الحكم.

* قوله: (فَالخُصُوصُ هُوَ حَدِيثُ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ" (٣).

وَفِي بعض الروايات: "إنْ عسرَ عليكم، فاذبحوا جذعةً من


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢١) حيث قال: " (وصح الجذع) ذو ستة أشهر (من الضأن) إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن التمييز من بعد. (و) صح (الثني) فصاعدًا من الثلاثة، والثني (هو ابن خمس من الإبل، وحولين من البقر والجاموس، وحول من الشاة) ".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١١٩) حيث قال: "وهي بجذع ضأن (وثني معز، و) ثني "بقر وإبل".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ١٩٣) حيث قال: "ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع أو الجذعة، ولا من الإبل والبقر والمعز إلا الثني أو الثنية".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٥٣١) حيث قال: " (ولا يجزئ) في الأضحية، وكذا دم تمتع ونحوه (إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر) ".
وقال: " (و) لا (يجزئ إلا الثني مما سواه)، أي: الضأن".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٥٠) حيث قال: "وكان ابن عمر يقول: لا يجزئ في الهدي إلا الثني من كل شيءٍ". وهو قول ابن حزم، سيأتي.
(٣) أخرجه مسلم (١٩٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>