مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١١٩) حيث قال: "وهي بجذع ضأن (وثني معز، و) ثني "بقر وإبل". ومذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ١٩٣) حيث قال: "ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع أو الجذعة، ولا من الإبل والبقر والمعز إلا الثني أو الثنية". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٥٣١) حيث قال: " (ولا يجزئ) في الأضحية، وكذا دم تمتع ونحوه (إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر) ". وقال: " (و) لا (يجزئ إلا الثني مما سواه)، أي: الضأن". (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٥٠) حيث قال: "وكان ابن عمر يقول: لا يجزئ في الهدي إلا الثني من كل شيءٍ". وهو قول ابن حزم، سيأتي. (٣) أخرجه مسلم (١٩٦٣).