وَمَذْهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٦) حيث قال: " (و) تجزئ (الجماء، وهي التي خُلقَت بلا قرن والصمعاء، وهي الصغيرة الأذن، وما خلقت بلا أذن، والبَتْراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعًا)؛ لأن ذلك ألا يخل بالمقصود". ويُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ٤٠٧) حيث قال: "روينا عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسًا أن يضحي بالأبتر، وبه قال ابن المسيب ونبيل، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، والنخعي، والحكم". (١) تقدَّم. (٢) تقدَّم. (٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٠١) حيث قال: "ويجزئ في الضحايا الجذع من الضأن، والثني من المعز، ومن سائر الأنعام بإجماع". (٤) تقدَّم. (٥) أخرجه البخاري (٥٥٥٦).