للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَى أَنَّهُ إِذَا كانَ خِلْقَةً، جَازَ كالأَجَمِّ (١)، وَلَمْ يَخْتَلِفِ الجُمْهُورُ أَنَّ قَطْعَ الأُذُنِ كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ عَيْبٌ، وَكلُّ هَذَا الاخْتِلَافِ رَاجِعٌ إِلَى مَا قَدَّمْنَاه، وَاخْتَلَفُوا فِي الأَبْتَرِ … ).

"الأبتر" (٢): هي التي قطعت ليَّتها.

* قوله: (فَقَوْمٌ أَجَازُوهُ؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ الجُعْفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَظَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: اشْتَرَيْتُ كَبْشًا لِأُضَحِّيَ بِهِ، فَأَكَلَ الذِّئْبُ ذَنَبَه، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ" (٣)، وَجَابِرٌ عِنْدَ أَكْثَرِ المُحَدِّثِينَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ (٤)، وَقَوْمٌ أَيْضًا مَنَعُوهُ؛ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ المُتَقَدِّمِ (٥). وأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة، وَهِيَ مَعْرِفَةُ السِّنِّ المُشْتَرَطَةِ فِي الضَّحَايَا).


(١) يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (١٢/ ١٠٨) حيث قال: "الشاة الأجم: هو الذي لا قرنَ له".
(٢) يُنظر: "المغرب في ترتيب المعرب" للخوارزمي (ص ٣٤) حيث قال: "ومنه نُهِيَ عن المبتورة في الضحايا، وهي التي بتر ذنبها".
(٣) "السنن الكبرى" للبيهقي (١٩١٩٣)، ولفظه: "اشتريت شاةً لأُضحِّي بها، فَخَرجت، فأخذ الذئب أليتها، فَسَألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ضَحِّ بها". قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٠/ ١٦٩): وقد روي في الأبتر حديث مرفوع ليس بالقوي، وفيه نظر.
(٤) يُنظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٩/ ٤٨٦) حيث قال: "وبمعناه رواه شعبة بن الحجاج، وشريك بن عبد الله، عن جابر الجعفي إلا أن جابرًا غير محتجٍّ به"، قال النسائي: جابر بن يزيد الجعفي كوفي متروك الحديث. وقال محمد بن بشار: ترك عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي. وقال يحيى بن معين: جابر الجعفي ليس بشيء، ولم يدع جابر ممن رآه إلا زائدة، وكان جابر كذابًا". انظر: "الكامل في ضعفاء الرجال"، لابن عدي (٢/ ٣٢٨).
(٥) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٣) حيث قال فيما يمنع التضحية به: "ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٠) حيث قال فيما يمنع التضحية به: " (وبتراء)، وهي التي لا ذنب لها خلفة أو طروًّا".
وَمَذْهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاجِ" للرملي (٨/ ١٣٥) حيث قال: "ولا يضر فَقْد ألية خلقة، إذ المعز لا أَلْية له ولا فقْد ضرع إذ الذكر لا ضرع له، ويفارق ما=

<<  <  ج: ص:  >  >>