(٢) يُنظر: "المغرب في ترتيب المعرب" للخوارزمي (ص ٣٤) حيث قال: "ومنه نُهِيَ عن المبتورة في الضحايا، وهي التي بتر ذنبها". (٣) "السنن الكبرى" للبيهقي (١٩١٩٣)، ولفظه: "اشتريت شاةً لأُضحِّي بها، فَخَرجت، فأخذ الذئب أليتها، فَسَألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ضَحِّ بها". قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٠/ ١٦٩): وقد روي في الأبتر حديث مرفوع ليس بالقوي، وفيه نظر. (٤) يُنظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٩/ ٤٨٦) حيث قال: "وبمعناه رواه شعبة بن الحجاج، وشريك بن عبد الله، عن جابر الجعفي إلا أن جابرًا غير محتجٍّ به"، قال النسائي: جابر بن يزيد الجعفي كوفي متروك الحديث. وقال محمد بن بشار: ترك عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي. وقال يحيى بن معين: جابر الجعفي ليس بشيء، ولم يدع جابر ممن رآه إلا زائدة، وكان جابر كذابًا". انظر: "الكامل في ضعفاء الرجال"، لابن عدي (٢/ ٣٢٨). (٥) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٣) حيث قال فيما يمنع التضحية به: "ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٠) حيث قال فيما يمنع التضحية به: " (وبتراء)، وهي التي لا ذنب لها خلفة أو طروًّا". وَمَذْهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاجِ" للرملي (٨/ ١٣٥) حيث قال: "ولا يضر فَقْد ألية خلقة، إذ المعز لا أَلْية له ولا فقْد ضرع إذ الذكر لا ضرع له، ويفارق ما=