للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك ما لا قرن له، فالحال مختلف، ولكن إذا أردنا صفة الكمال، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أملحين أقرنين، أي: لهما قرنان، وأَمْلَحان إما أبيضان، أو الغالب فيهما البياض.

كذلك العلماء نبَّهوا إلى أن يُخْصى الفحل، وهذا لا أثر له؛ لأنَّ الرَّسُولَ - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين موجوءين (١)، كذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "يَا معشرَ الشَّبَاب، مَن استطَاع منكم الباءة فليتزوَّج، ومَنْ لم يَسْتطع فَعَليه بالصوم، فإنَّه له وجاءٌ" (٢)، أي: يكسر شهوته.

و"الوجاء" (٣): أنْ تُرَضَّ أُنْثَيا الفَحْل رَضًّا شَديدًا يُذْهِبُ شَهْوةَ الجِماع، وهذا يُسَاعد على نُموِّ هذا الحيوان وكبره، وزيادة لحمه، إذًا هذا ليس عيبًا فيه، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - ضحى بذلك.

قَالَ: (فَذَهَبَ مَالِكٌ (٤)، وَالشَّافِعِيُّ (٥) إِلَى أَنَّهَا لَا تَجُوزُ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ (٦)


(١) أخرجه أبو داود (٢٧٩٥)، وحسَّن إسنادَه الأرناؤؤط، وَضَعَّفه الأَلْبَانيُّ في "ضعيف سنن أبي داود".
(٢) أخرجه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠).
(٣) يُنظر: "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" للفيومي (٢/ ٦٥٠) حيث قال: "ويطلق الوجاء أيضًا على رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير إخراج، فيكون شبيهًا بالخصاء؛ لأنه يكسر الشهوة".
(٤) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٠) حيث قال: " (وصمعاء) بالمد صغيرة الأذنين (جدًّا) كأنها خُلقَت بلا أذن".
(٥) ومذهب الشافعية، يُنظر:، "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٣٥) حيث قال: " (ومقطوعة بعض أذن) أبين وإنْ قل لذهاب جُزء مأكولٍ، وأفهم كلامه عدم إجزاء مقطوعة كلها بالأولى".
(٦) معتمد مذهب الحنفية أن السكاء لا تجزئ، وهي مقطوعة الأذن كلها خلقة، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٢٣) حيث قال: " (والسكاء) التي لا أذن لها خلقة، فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت. زيلعي".
ومَذْهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥) حيث قال: " (ولا) تجزئ (عضباء) بالعين المهملة، والضاد المعجمة. (وهي التي ذهب أكثر أذنها) أو قرنها) "، أما إنْ كان خلقة فيجزئ. يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٦) حيث قال: "تجزئ الصمعاء، وهي الصغيرة الأذن، وما خلقت بلا أذن".

<<  <  ج: ص:  >  >>