للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسكوت عنه حكم المنطوق به، وهو يَنْقسم إلَى قِسْمَيْنِ (١).

ومفهوم المخالفة محل خلاف بين العلماء (٢)، وذكر العلماء ضمن أنواع مفهوم المخالفة:

* مفهوم الغاية، ومن ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، وقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧]، وكذلك أسلوب الشرط؛ كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٦].

ومفهوم الوصف، كقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢]، وهناك مفهوم اللقب (٣)، وهو أضعفها.

* قوله: (وأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَهِيَ اخْتِلَافُهُمْ فِي اللَّيَالِي الَّتِي تَتَخَلَّلُ أَيَّامَ النَّحْرِ، فَذَهَبَ مَالِكٌ فِي المَشْهُورِ عَنْهُ (٤) إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ


(١) المفهوم ينقسم إلى قسمين، يُنظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٧٠٥) حيث قال: "فالأول يُسمَّى منطوقًا، كفهم وجوب الزكاة في السائمة، في قوله عليه الصلاة والسلام: "في سَائمَة الغَنم الزكاة"، وكفهم تحريم التأفيف في قوله سبحانه وتعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣]. والثاني: يُسمَّى فحوًى ومفهومًا، كفهم عَدَم وجوب الزكاة في المعلوفة من الحديث، وتحريم الضرب من الآية".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٧٢٥) حيث قال: "قال الآمدي: أثبته الشافعي، ومالك، وأحمد، والأشعري، وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، وأبو عبيدة، وجماعة من أهل العربية، ونفاه أبو حنيفة وأصحابه، والقاضي أبو بكر، وابن سريج، والقفال، والشاشي، وجمهور المعتزلة".
(٣) يُنظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٧٦٦) حيث قال في مفهوم اللقب: "تخصيص اسم بحكم، وأنكَره الأكثرون؛ مشتقًّا كان أو غير مشتقٍّ، وإلا لمنع التنصيص على الأعيان الستة جريان الربا في غيرها".
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢١) حيث قال: " (والنهار شرط) في الضحايا كالهدايا، فَلَا يجزي ما وقع منهما ليلًا، وأول النهار طلوع الفجر".

<<  <  ج: ص:  >  >>