للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَرَجَّحَ دَلِيلَ الخِطَابِ فِيهَا عَلَى الحَدِيثِ المَذْكورِ قَالَ: "لَا نَحْرَ إِلَّا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ"، وَمَنْ رَأَى الجَمْعَ بَيْنَ الحَدِيثِ وَالآيَةِ وَقَالَ: لَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُمَا، إِذِ الحَدِيثُ اقْتَضَى حُكْمًا زَائِدًا عَلَى مَا فِي الآيَةِ، مَعَ أَنَّ الآيَةَ لَيْسَ المَقْصُودُ مِنْهَا تَحْدِيدَ أَيَّامِ الذَّبْحِ).

الآيةُ مجملةٌ، ولم تكن نصًّا صريحًا في أيام الذبح.

* قوله: (وَالحَدِيثُ المَقْصُودُ مِنْهُ ذَلِكَ قَالَ: يَجُوزُ الذَّبْحُ فِي اليَوْمِ الرَّابِعِ إِذْ كانَ بِاتِّفَاقٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَهمْ أَنَّ الأَيَّامَ المَعْدُودَاتِ (١) هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَأَنَّهَا ثَلَاثَةٌ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٢) أَنَّهُ قَالَ: "يَوْمُ النَّحْرِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ"، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الأَيَّامِ المَعْلُومَاتِ عَلَى القَوْلَيْنِ المُتَقَدِّمَيْنِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: يَوْمُ النَّحْرِ فَقَطْ، فَبِنَاءً عَلَى أَنَّ المَعْلُومَاتِ هِيَ العَشْرُ الأُوَلُ. قَالَ: وَإِذَا كان الإِجْمَاعُ قَدِ انْعَقَدَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الذَّبْحُ مِنْهَا إِلَّا فِي اليَوْمِ العَاشِرِ، وَهِيَ مَحَلُّ الذَّبْح المَنْصُوصُ عَلَيْهَا؛ فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ إِنَّمَا هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ فَقَطْ) (٣).

هذَا من باب مَفْهوم المخالفة، وهو أن يثبتَ بالمُخَالفة حكم


= على أنَّ هذه الأيامَ المعلوماتِ هي عَشْرُ ذي الحجَّةِ، منهم ابنُ عمرَ، وابنُ عباسٍ والحسنُ وعطاء ومجاهد وعكرمةُ وقتادةُ والنَخعي، وهو قولُ أبي حنيفةَ، والشافعيِّ، وأحمدَ في المشهورِ عنه".
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٤٣) حيث قال: "وأما الأيام المعدودات، فلا
أعلم خلافًا بين العلماء في أنها أيام التشريق، وأيام منى ثلاثة أيام بعد يوم النحر،
وليس النحر منها".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٤٣) حيث قال: "ولم يقل أحد علمناه أن يوم النحر من أيام التشريق غير سعيد بن جبير في هذه الرواية، وهي رواية واهية لا أصل لها".
(٣) روي عن ابن سيرين كما تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>