للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَصْنَافِ الخَمْسَةِ الَّتِي نُصَّ عَلَيْهَا فِي الآيَةِ إِذَا أُدْرِكتْ حَيَّةً. المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي تَأْثِيرِ الذَّكَاةِ فِي الحَيَوَانِ المُحَرَّمِ الأَكْلِ).

مثل السباع، فلو أن إنسانًا ذبح منها شيئًا، هل هذه الذكاة تكون سببًا في طهارة جلده فيُسْتخدم أم لا؟ هذا سيأتي أيضًا، وهذه كلها مقدمة ذكرها المؤلف، وبعد ذلك يبدأ في تفصيلها.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي تَأْثِيرِ الذَّكَاةِ فِي المَرِيضَةِ. المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي هَلْ ذَكاةُ الجَنِينِ ذَكاةُ أُمِّهِ أَمْ لَا؟).

فإذا ذُبِحَتِ الأم وفي بطنها جنين، هل تكفي ذكاة الأم أم لا؟ ويظهر الخلاف أكثر فيما لو خرج الجنين ميتًا، فالمسألة فيها خلاف.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: هَلْ لِلْجَرَادِ ذَكاةٌ أَمْ لَا؟ المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: هَلْ لِلْحَيَوَانِ الَّذِي يَأْوِي فِي البَرِّ تَارَةً وَفِي البَحْرِ تَارَةً ذَكاةٌ أَمْ لَا؟).

هذه كلها مقدمةٌ جعلها المؤلف ليطلعنا على هذه المسائل الأمهات التي سيتكلم عنها.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: أَمَّا المُنْخَنِقَةُ (١)، وَالمَوْقُوذَةُ (٢)، وَالمُتَرَدِّيَةُ (٣)، وَالنَّطِيحَةُ (٤)، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ) (٥).


(١) يُنظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص ٤٦٦) حيث قال: "المنخنقة: اسم فاعل من انخنقت الشاة ونحوها، فهي منخنقة إذا خنقها شيءٌ فماتت".
(٢) يُنظر: "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" للفيومي (٢/ ٦٦٨) حيث قال: "وشاة موقوذة قُتلَت بالخشب أو بغيره، فَمَاتت من غير ذكاة".
(٣) يُنظر: "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" للفيومي (١/ ٢٢٥) حيث قال: "وتردَّى في مهواة: سقط فيها ورديته ترديةً، ونُهِيَ عن الشاة المتردية؛ لأنها ماتت من غير ذكاة".
(٤) يُنظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص ٤٦٦) حيث قال: "والنطيحة: فعيلة بمعنى مفعولة، أي: منطوحة، نطحت فماتت به".
(٥) يُنظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص ٤٦٦) حيث قال: "وأكيلة السبع =

<<  <  ج: ص:  >  >>