(١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٦/ ١٤٩) حيث قال: "ومن طريق سفيان بن عيينة عن الركين بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي قال: عدَا الذئبُ على شاة، ففرى بطنها، فسقط منه شيءٌ إلى الأرض، فسألت ابن عباس؟ فقال: انظر ما سقط منها إلى الأرض فلا تأكله، وأمره أن يذكيها فيأكلها". (٢) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١١٣) حيث قال: " (وثقب)، أي: خرق (مصران) بضم الميم جمع مصير كرغيف ورغفان، وجمع الجمع مصارين كسلطان وسلاطين، وأحرى قطعه بخلاف مجرد شقه، فلَيْس بمقتل، واحترز بالمصران عن ثقب الكرش، فليس بمَقْتل على المعتمد". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٠٨) حيث قال: " (ذبح شاة) مريضة (فتحركت أو خرج الدم) (حلت وإلا لا إِنْ لم تدر حياته) عند=