للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ: إذَا خنقت وَانتهَت حَيَاتها، وأَصبحت ميتةً، أو تردَّت وماتت وانتهت، لَكن الكلام في هذه الأُمور الخمسة التي بَقِيَ فيها شيءٌ من الحياة، فلم تُفَارق الحياة بعد، فهل تُذْبح ويُؤكل لَحْمها؟ أيْ: هل تُذكَّى أم لا؟ وكل الخلاف يدور حول قوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}، فهل الاستثناء هنا متصل أو أن الكلام قد انتهى؟ وقوله: {وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}، أي: من حيوان آخر غير هذه المذكورة، وهذا رأي المالكية وهو في نظري أضعف من رأي الجمهور، أما رأي الأئمة الثلاثة {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}، هو استثناء متصل ولا يمنع أنه ذكر الميتة؛ لأن الميتة لا تذكى.


= الذبح، وإن علم حياته (حلت) مطلقًا (وإن لم تتحرك ولم يخرج الدم)، وهذا يتأتى في منخنقة ومتردية ونطيحة، والتي فقر الذئب بطنها، فذكاة هذه الأشياء تحلل، وإن كانت حياتها خفيفةً، وعليه الفتوى".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" لاصثيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١١٢) حيث قال: " (وأكل المذكى) (وإن أيس من حياته) بحيث لو ترك لمَات بسبب مرضٍ أو ترديةٍ من شاهقٍ لم ينفذ مقتله أو أكله عشبًا، فانتفخ (بتحرك قوي) كخبط يد أو رجل (مطلقًا) صحيحة أو مريضة".
قال في الحاشية: " (قوله: وإن أيس من حياته) دخل فيما قبل المبالغة محقق الحياة، ومرجوها ومشكوكها"، يستثنى من ذلك منفوذة المقاتل، وسيأتي.
مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع" للنووي (٩/ ٨٨) حيث قال: "لو جرح السَّبُع شاةً أو صيدًا، أو انهدم سقف على بهيمة، أو جرحت هرة حمامة، ثم أدركت حية فذبحت، فإن كان فيها حياة مستقرة حلت، وإن تيقن هلاكها بعد يوم ويومين لما ذكره المصنف".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٠٧) حيث قال: " (وكلما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة وهي التي تخنق في حلقها، والموقوذة، وهي التي تضرب حتى تشرف على الموت والمتردية وهي الواقعة من علو، والنطيحة وهي التي نطحتها دابة أُخرى، وأكيلة السبع، وهي التي أكل السبع بعضها، والمريضة وما صيد بشبكة أو أحبولة أو فخ أو أنقذه من مهلكة فذكاه وفيه حياة مستقرة يمكن زيادتها على حركة المذبوح سواء انتهت المنخنقة ونحوها (إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو يعيش حلت) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>