للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهَا تَهْلِكُ مِنْ ذَلِكَ بِإِصَابَةِ مَقْتَلٍ أَوْ غَيْرِهِ).

هَذِهِ جزئياتٌ يَتَحدَّث عنها المؤلف، والكلام العام في هذه الأُمور إذا أدركت وفيها حياة، أو بقية حياة، وذكيت، هل تكون ذكاتها سببًا في جواز أكل لحمها؟ يقول الجمهور: نعم، وعند المالكية: لا.

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: تَعْمَلُ الذَّكَاةُ فِيهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ (١)، وَالمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ) (٢).

وأحمد (٣)، بل جمهور العلماء، وهو روايةٌ للمالكية (٤).

* قوله: (وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ (٥)، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٦). وَقَالَ قَوْمٌ: لَا تَعْمَلُ الذَّكاةُ فِيهَا (٧). وَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ الوَجْهَانِ، وَلَكِنَّ الأَشْهَرَ


(١) تقدَّم.
(٢) تقدَّم.
(٣) تقدَّم.
(٤) هذا سيذكره المؤلف بقوله: وهي المنفوذة المقاتل.
انظر: "المقدمات الممهدات"، لمحمد بن رشد (١/ ٤٢٤)، وفيه قال: "فمَنْ ذهب إلى أن الاستثناء في قَوْله تَعَالَى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣]، هو من الاستثناء المتصل، أجاز ذكاة المنخنقة وأخواتها، وإن صارت البهيمة ممَّا أصابها من ذلك إلى حال اليأس ما لم ينفذ ذلك مقتلًا، وهو مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك في "المدونة" و"العتبية"، وإحدى روايتي أشهب عنه في العتبية أيضًا".
(٥) لم أجده.
(٦) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٤/ ٤٩٤)، عن أبي طلحة، قال: عدا الذئب على شاةٍ، فأفرى بطنها، فسقط منه شيءٌ إلى الأرض، فسألت ابن عباس، فقال: "انظر إلى ما سقط من الأرض، فلا تأكله، وأَمَره أن يذكيها فيأكلها".
(٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٥٣) حيث قال: "قال المزني: وأحفظ للشافعي قولًا آخر: أنها لا تؤكل إذا بلغ منها السَّبُع أو التردي إلى ما لا حياة معه. قال المزني: وهو قول المدنيين".

<<  <  ج: ص:  >  >>