للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّهَا لَا تَعْمَلُ فِي المَيْئُوسِ مِنْهَا (١) وَبَعْضُهُمْ تَأَوَّلَ فِي المَذْهَبِ أَنَّ المَيْؤُوسَ مِنْهَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: مَيْؤُوسَةٌ مَشْكُوكٌ فِيهَا، وَمَيْؤُوسَةٌ مَقْطُوعٌ بِمَوْتِهَا، وَهِيَ المَنْفُوذَةُ المَقَاتِلِ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ أَيْضًا فِي المَقَاتِلِ) (٢).

وَ"المَنْفُوذة" (٣): هي الَّتي قطع نخاعها، أو سالت دماؤها، أو قطعت أوداجها، بمعنى ذبحت، وشقت أوداجها، أو كذلك أُخْرجت أمعاؤها فسُلَّت منها، هذا ما يطلق عليه المالكية: "نَفَذَ إلى مقاتلها".

* قوله: (قَالَ: فَأَمَّا المَيْؤُوسَةُ المَشْكُوكُ فِيهَا، فَفِي المَذْهَبِ فِيهَا رِوَايَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، وَأَمَّا المَنْفُوذَةُ المَقَاتِلِ، فَلَا خِلَافَ فِي المَذْهَبِ المَنْقُولِ أَنَّ الذَّكَاةَ لَا تَعْمَلُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ يَتَخَرَّجُ فِيهَا الجَوَازُ عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ).

العُلَماءُ انقسَموا في هذه الأُمور الخمسة إلى أقسامٍ: إذا أدركت فيها الحياة هل الذكاة تبيح لحمها أم لا؟

* عند الجمهور: نعم.


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١١٣) حيث قال: " (قوله: فإن لم تكن منفوذة مقتل عملت فيها)، أي: اتفاقًا إنْ كانت مرجوَّة الحياة، وكذا إنْ كانت ميؤوسًا منها أو مشكوكًا فيها على قول ابن القاسم وروايته. وقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم: لا تعمل فيها الذكاة. ثالثها: تعمل في المشكوك فيها دون الميؤوس منها، وهو الذي يفهم من العتبية".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١١٣) حيث قال: "ولما أوهم قوله: وإن أيس من حياته شموله لمنفوذة المقاتل مع أن ذكاتها لغو اتفاقًا، استثناها مشيرًا لتفسير الآية بقوله: (إلا الموقوذة)، أي: المضروبة بحجر أو عصا (وما) ذكر (معها) في الآية قبلها أو بعدها كالمنخنقة بحبل ونحوه، والمتردية من شاهقٍ أو في بئرٍ أو حفرةٍ، والنطيحة من أُخرى، وما أكل بعضها السَّبُع (المنفوذة) بعض (المقاتل)، فلا تعمل فيها الذكاة، فإن لم تكن منفوذة مقتل، عملت فيها، وجرى على ما تقدَّم من الحركة القوية، وسيل الدم".
(٣) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>