للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليابسة وفي الماء خاصة من بين سائر المائعات (١)، فإنه قال في الماء: أتقيه في نفسي خاصة، ولا أضيقه على الناس (٢).

والرواية الأُخرى (٣): أنها تطهر طهارة تامة، وهذا في كل جلد ميتة إلا الخنزير وحده؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه؛ فالدباغة أولى، وسائر الحيوان غيره تتأتى فيه الذكاة.

ووافق أبو حنيفة الرواية الثانية، فقال: تطهر، إلا في الخنزير (٤).

• قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الذَّكاةُ تَعْمَلُ فِي كُلِّ حَيَوَانٍ مُحَرَّمِ الأكْلِ، فَيَجُوزُ بَيْعُ جَمِيعِ أَجْزَائِهِ، وَالانْتِفَاعُ بِهَا مَا عَدَا اللَّحْمَ) (٥).

بل إنَّ الشافعي - رحمه الله - قال: تطهر، إلا في الكلب والخنزير.


(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٥٤)؛ حيث قال: " (في يابس) كالحبوب (و) في (ماء) لأن له قوة الدفع عن نفسه لطهوريته فلا يضره إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة لا في نحو عسل ولبن وسمن ".
(٢) يُنظر: "المدونة"، للإمام مالك (٤/ ٤٣٨)؛ حيث قال: "قال مالك: والاستقاء في جلود الميتة إذا دبغت في نفسي منه شيء ولست أشدد فيه على غيري ولكني أتقيه في نفسي خاصة ولا أحرمه على الناس، ولا بأس بالجلوس عليها ويغربل عليها".
(٣) لم نقف على هذه الرواية. ويُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (١/ ١٠١)؛ حيث قال: "قال في التوضيح اختلفت عبارة أهل المذهب في جلد الميتة المدبوغ فقال أكثرهم: مطهر طهارة مقيدة؛ أي: يستعمل في اليابسات والماء وحده. وقال عبد الوهاب وابن رشد: نجس ولكن رخص في استعماله في ذلك، ولذلك لا يصلى عليه وهو خلاف لفظي ولفظ ابن رشد في سماع أشهب من كتاب الطهارة المشهور من قول مالك المعلوم من مذهبه أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ وإنما يجوز الانتفاع به في المعاني التي ذكرت".
(٤) تقدَّم بيان مذهبه.
(٥) ومذهب الشافعي يطهر غير الكلب والخنزير. يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ١٧)؛ حيث قال: " (والدباغ) … (يطهر)؛ أي: الاندباغ (جلد غير كلب، وخنزير، وفرعهما) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>