(٢) يُنظر: "المدونة"، للإمام مالك (٤/ ٤٣٨)؛ حيث قال: "قال مالك: والاستقاء في جلود الميتة إذا دبغت في نفسي منه شيء ولست أشدد فيه على غيري ولكني أتقيه في نفسي خاصة ولا أحرمه على الناس، ولا بأس بالجلوس عليها ويغربل عليها". (٣) لم نقف على هذه الرواية. ويُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (١/ ١٠١)؛ حيث قال: "قال في التوضيح اختلفت عبارة أهل المذهب في جلد الميتة المدبوغ فقال أكثرهم: مطهر طهارة مقيدة؛ أي: يستعمل في اليابسات والماء وحده. وقال عبد الوهاب وابن رشد: نجس ولكن رخص في استعماله في ذلك، ولذلك لا يصلى عليه وهو خلاف لفظي ولفظ ابن رشد في سماع أشهب من كتاب الطهارة المشهور من قول مالك المعلوم من مذهبه أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ وإنما يجوز الانتفاع به في المعاني التي ذكرت". (٤) تقدَّم بيان مذهبه. (٥) ومذهب الشافعي يطهر غير الكلب والخنزير. يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ١٧)؛ حيث قال: " (والدباغ) … (يطهر)؛ أي: الاندباغ (جلد غير كلب، وخنزير، وفرعهما) ".