للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد: لا تطهر، ولكنه لا يبيح الانتفاع بها في شيء؛ لأنها كلحم الميتة (١).

وقال داود (٢): يطهر جلد جميع الحيوان بالدباغ حتى الخنزير، وقد حكي عن أبي يوسف مثله (٣).

وقال الأوزاعي وأبو ثور: يطهر جلد ما يؤكل من الحيوان ولا يطهر جلد ما لا يؤكل (٤).

وقال الزهري: يجوز الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ مع كونها نجسة لا أنها طاهرة (٥).

• قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: هَلْ جَمِيعُ أَجْزَاءِ الحَيَوَانِ تَابِعَةٌ لِلَّحْمِ فِي الحِلِّيَّةِ وَالحُرْمَةِ، أَمْ لَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ لِلَّحْمِ؟ فَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا تَابِعَةٌ لِلَّحْمِ، قَالَ: إِذَا لَمْ تَعْمَلِ الذَّكَاةُ فِي اللَّحْمِ، لَمْ تَعْمَلْ فِيمَا سِوَاهُ).


(١) المشهور من مذهب أحمد أنه جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، ويستعمل بعده في يابس.
يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٥٤)؛ حيث قال: " (ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغه) … (ويجوز استعماله)؛ أي: الجلد المدبوغ من ميتة طاهرة في الحياة فقط (في يابس بعد دبغه) ".
(٢) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (١/ ١٢٨)؛ حيث قال: "وتطهير جلد الميتة أي ميتة كانت ولو أنها جلد خنزير أو كلب أو سبع أو غير ذلك - فإنه بالدباغ - بأي شيء دبغ - طاهر، فإذا دبغ حل بيعه والصلاة عليه، وكان كجلد ما ذكي مما يحل أكله، إلا أن جلد الميتة المذكور لا يحل أكله بحال، حاشا جلد الإنسان، فإنه لا يحل أن يدبغ ولا أن يسلخ، ولا بد من دفنه وإن كان كافرًا".
(٣) يُنظر: "درر الحكام"، للملا خسرو (١/ ٢٤)؛ حيث قال: "وذكر في الخلاصة عن أبي يوسف أن الخنزير إذا ذبح طهر جلده بالدباغ".
(٤) يُنظر: "المغني" (١/ ٤٩)؛ حيث قال: "وعن أحمد رواية أُخرى: أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرًا في حال الحياة. وروي نحو هذا عن عطاء، والحسن، والشعبي، والنخعي، وقتادة، ويحيى الأنصاري، وسعيد بن جبير، والأوزاعي".
(٥) يُنظر: "الأوسط"، لابن المنذر (٢/ ٢٥٩)؛ حيث قال: "قال معمر: وكان الزهري ينكر الدباغ، ويقول: يستمتع به على كل حال".

<<  <  ج: ص:  >  >>