للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هؤلاء قالوا: أجزاء الحيوان تابعة للحم، وإذا لم تتمكن الذكاة من تطهير اللحم حتى يؤكل، فلا يمكن لها أن تطهر بقية الأجزاء فتستعمل.

• قوله: (وَمَنْ رَأَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ، قَالَ: وَإِنْ لَمْ تَعْمَلْ فِي اللَّحْمِ، فَإِنَّهَا تَعْمَلُ فِي سَائِرِ أَجْزَاءِ الحَيَوَانِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ أَنَّهَا تَعْمَلُ فِي جَمِيعِ الأجْزَاءِ، فَإِذَا ارْتَفَعَ بِالدَّلِيلِ المُحَرِّمِ لِلَّحْمِ (١) عَمَلُهَا فِي اللَّحْمِ بَقِيَ عَمَلُهَا فِي سَائِرِ الأجْزَاءِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى ارْتِفَاعِهِ).

وهؤلاء قالوا: أجزاء الحيوان ليست تابعة للحم، وإذا لم تتمكن الذكاة من تطهير اللحم حتى يؤكل، فلا يمنع أن تطهر بقية الأجزاء فتستعمل.

والدليلُ إنَّما دلَّ على تحريم اللحم، ولم يتكلَّم عن سائر الأجزاء، فلا يُمكن منع استعماله.

• قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَاخْتَلَفُوا فِي تَأْثِيرِ الذَّكَاةِ فِي البَهِيمَةِ الَّتِي أَشْرَفَتْ عَلَى المَوْتِ مِنْ شِدَّةِ المَرَضِ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى عَمَلِ الذَّكَاةِ فِي الَّتِي لَا تُشْرِفُ عَلَى المَوْتِ (٢)، ................................


(١) يُنظر: "تفسير الجلالين" (٣٥)؛ حيث قال: " {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ}؛ أي: أكلها إذ الكلام فيه وكذا ما بعدها".
(٢) واختلفوا في تفصيل ذلك.
ولمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٠٨)؛ حيث قال: " (ذبح شاة) مريضة (فتحركت أو خرج الدم) (حلت وإلا لا إن لم تدر حياته) عند الذبح … (قوله فتحركت)؛ أي: بغير نحو مد رجل وفتح عين مما لا يدل على الحياة".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١١٢)؛ حيث قال: " (قوله: إن صحت) المراد بها غير الميئوس منها فالمريضة إذا كانت غير ميؤوس منها فهي كالصحيحة تؤكل بسيلان الدم أي، وإن لم تتحرك، وإذا كانت ميئوسا منها ففي إعمال الذكاة فيها خلاف".
ولمذهب الشافعية ينظر: "حاشيتا قليوبي وعميرة" (٤/ ٢٤٣)؛ حيث قال: " (فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة)؛ أي: لم يغلب على ظنه إدراكه بها فلا تحل إذا شك في =

<<  <  ج: ص:  >  >>