(٢) واختلفوا في تفصيل ذلك. ولمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٠٨)؛ حيث قال: " (ذبح شاة) مريضة (فتحركت أو خرج الدم) (حلت وإلا لا إن لم تدر حياته) عند الذبح … (قوله فتحركت)؛ أي: بغير نحو مد رجل وفتح عين مما لا يدل على الحياة". ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١١٢)؛ حيث قال: " (قوله: إن صحت) المراد بها غير الميئوس منها فالمريضة إذا كانت غير ميؤوس منها فهي كالصحيحة تؤكل بسيلان الدم أي، وإن لم تتحرك، وإذا كانت ميئوسا منها ففي إعمال الذكاة فيها خلاف". ولمذهب الشافعية ينظر: "حاشيتا قليوبي وعميرة" (٤/ ٢٤٣)؛ حيث قال: " (فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة)؛ أي: لم يغلب على ظنه إدراكه بها فلا تحل إذا شك في =