ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهي الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٤٢٠)؛ حيث قال: " (وما أصابه سبب الموت) … (ومريضة) … ولم يصل إلى ما لا تبقى الحياة معه (فذكاه وحياته تمكن زيادتها على حركة مذبوح حل) أكله". (١) تقدَّم تفصيل مذاهبهم. (٢) يُنظر: "حاشية الصاوي" (٢/ ١٧٤)؛ حيث قال: " (وأكل المذكي وإن أيس … (بإضناء مرض) … (بقوة حركة)؛ أي: أن محل أكل ما أيس من حياته بالذكاة أن يصحبها قوة حركة عقب الذبح … ". (٣) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١١٢)؛ حيث قال: " (قوله: إن صحت) المراد بها غير الميئوس منها فالمريضة إذا كانت غير الميؤوس منها فهي كالصحيحة تؤكل بسيلان الدم؛ أي: وإن لم تتحرك، وإذا كانت ميؤوسًا منها ففي إعمال الذكاة فيها خلاف". (٤) عند قول المصنف: "المسألة الأولى: أما المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع؛ فإنهم اتفقوا فيما أعلم: أنه إذا لم يبلغ الخنق منها أو الوقذ منها إلى حالة لا يرجى فيه أن الذكاة عاملة فيها؛ أعني: أنه إذا غلب الظن أنها تعيش، وذلك بألا يصاب لها مقتل". (٥) تقدَّم الكلام علي الموقوذة ونحوها في موضعه. (٦) تقدَّم قبل قليل.