للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَاخْتَلَفُوا: هَلْ تَعْمَلُ ذَكَاةُ الأُمِّ فِي جَنِينِهَا أَمْ لَيْسَ تَعْمَلُ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَيْتَةٌ، أَعْنِي: إِذَا خَرَجَ مِنْهَا بَعْدَ ذَبْحِ الأُمِّ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ ذَكَاةَ الأُمِّ ذَكَاةٌ لِجَنِينِهَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)).

اختلف الفقهاء، هَلْ تَعْمَلُ ذَكاةُ الأُمِّ فِي جَنِينِهَا أَمْ لا على أقوال:

مذهب الجمهور: وهم الشافعي، وأحمد (٣)، وصاحبا أبي حنيفة (٤)، ومالك - رحمه الله - مع تفصيلات زادها مالك (٥): أنّ ذكَاةَ الأمِّ ذَكَاةٌ لِجَنِينِهَا بغير شرط؛ لأن الحديث (٦) لم يضع قيدًا ولا شرطًا، فينبغي أن نقف عنده، ولا نضع شروطًا لم ترد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لو كان ثمة شرطٌ أو قيدٌ لَبيَّنه رسول - صلى الله عليه وسلم - لا سيما وقد ورد ذلك في عدة مناسبات.


(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١١٤) حيث قال: " (وذكاة الجنين) يوجد ميتًا بسبب ذكاة أمه تحقيقًا أو شكًّا لا إن كان ميتًا من قبل حاصله: (بذكاة أمه) فذكاة أمه ذكاة له (إن تم) خلقه؛ أي: استوى خلقه، ولو كان ناقص يد أو رجل (بشعر)؛ أي: مع نبات شعره؛ أي: شعر جسده، ولو بعضه لا شعر عينيه أو رأسه أو حاجبه فلا يعتبر (وإن) (خرج) تامًّا بشعره (حيًّا) حياة محققة أو مشكوكة (وذكي) وجوبًا، وإلا لم يؤكل".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ١٥٨)؛ حيث قال: " (ويحل جنين وجد ميتًا) أو عيشه عيش مذبوح، سواء أشعر أم لا (في بطن مذكاة) … أو إرسال سهم أو كلب عليها".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٩)؛ حيث قال: " (وتحصل ذكاة جنين مأكول خرج من بطن أمه بعد ذبحها بذكاة أمه إذا خرج ميتًا أو متحركًا كحركة المذبوح) سواء (أشعر)؛ أي: نبت شعره (أو لم يشعر) ".
(٤) يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٥/ ٢٩٣)؛ حيث قال: " (ولم يتذك جنين بذكاة أمه)؛ أي: لا يصير الجنين مذكًّى بذكاة أمه حتى لا يحل أكله بذكاتها وهذا عند أبي حنيفة … وقال أبو يوسف ومحمد وجماعة أخر: إذا تم خلقه حل أكله بذكاتها".
(٥) تقدَّم مفصلًا.
(٦) سيأتي مفصلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>