(٢) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ١٥٨)؛ حيث قال: " (ويحل جنين وجد ميتًا) أو عيشه عيش مذبوح، سواء أشعر أم لا (في بطن مذكاة) … أو إرسال سهم أو كلب عليها". (٣) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٩)؛ حيث قال: " (وتحصل ذكاة جنين مأكول خرج من بطن أمه بعد ذبحها بذكاة أمه إذا خرج ميتًا أو متحركًا كحركة المذبوح) سواء (أشعر)؛ أي: نبت شعره (أو لم يشعر) ". (٤) يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٥/ ٢٩٣)؛ حيث قال: " (ولم يتذك جنين بذكاة أمه)؛ أي: لا يصير الجنين مذكًّى بذكاة أمه حتى لا يحل أكله بذكاتها وهذا عند أبي حنيفة … وقال أبو يوسف ومحمد وجماعة أخر: إذا تم خلقه حل أكله بذكاتها". (٥) تقدَّم مفصلًا. (٦) سيأتي مفصلًا.