للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ خَرَجَ حَيًّا، ذُبِحَ وَأُكِلَ، وإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا، فَهُوَ مَيْتَةٌ) (١).

وهذا هو المذهب الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله -، وهو أنه ينتظر حتى خروج الحيوان ثم ينظر، ومما لا خلاف فيه أنه إذا خرج الجنين ميتًا فهو ميتة، سواء كانت الأم ذُبحت أم لم تذبح (٢)، وإن خرج حيًّا يذبح ويؤكل (٣).

• قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ ذَكَاةَ الأُمِّ ذَكَاةٌ لَهُ (٤)، بَعْضُهُمُ اشْتَرَطَ فِي ذَلِكَ تَمَامَ خِلْقَتِهِ، وَنَبَاتَ شَعْرِهِ (٥)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ).

وهذا هو المذهب الثالث في المسألة: وهو مذهب المالكية؛ فقد وافقوا الجمهور، غير أنهم اشترطوا أن يخرج الجنين تام الخلقة، وقد نبت شعر رأسه.

• قوله: (وَسَبَبُ اختِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُهُمْ فِي صِحَّةِ الأثَرِ المَرْوِيِّ فِي ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ).

ضعف الحنفية حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - (٦)، ولكن لا اعتبار


(١) يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٥/ ٢٩٣)؛ حيث قال: " (ولم يتذكَّ جنين بذكاة أمه)؛ أي: لا يصير الجنين مذكًّى بذكاة أمه حتى لا يحل أكله بذكاتها وهذا عند أبي حنيفة".
(٢) تقدَّم بيان مذاهبهم، وما ذكره الشارح هنا هو مذهب الحنفية ولعله سبق لسان.
(٣) يُنظر: "الإقناع"، لابن القطان (١/ ٣٢١)؛ حيث قال: "وأجمعوا أن الجنين إذا خرج حيًّا أن ذكاة أمه ليست بذكاة له".
(٤) وهم الجمهور.
(٥) وهم المالكية، وتقدَّم مفصلًا.
(٦) تأول الحنفية هذا الحديث، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٣٠٤)؛ حيث قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>