وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "الغرر البهية" لزكريا الأنصاري (١/ ١٥٤) حيث قال: "ونبَّه النَّاظم على وُجُوب النيَّة في الغسل، وقرنها بأوله وبيان كيفيتها بقوله … إلخ". وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥١) حيث قال: "يُشْترط لوضوء وغسل ولو مستحبين نية لخبر: "إنَّما الأعمَال بالنيَّات … ". إلخ". (٢) في مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار"، وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (١/ ١٥٦) حيث قال: " (وسننه كسنن الوضوء) أي: من البداءة بالنية والتسمية والسواك والتخليل والدلك والولاء … إلخ". (٣) يُنظر: "المجموع" للنووي (١/ ٣١٣)، حيث قال: "وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: يصح الوضوء والغسل بلا نِيَّةٍ". (٤) الأول: الحديث الذي أخرجه مسلم (١٧١٨)، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أحدَث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردٌّ". والثاني: الحديث الذي أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩)، سمعت النعمان بن بشير، يقول: سمعتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الحَلَالُ بيّن، والحرام بيّن، وبينهما مشبهاتٌ لا يعلمها كثيرٌ من الناس، فَمَن اتقى المشبهات، استبرأ لدينِهِ وعرضِهِ، ومَنْ وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملكٍ حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب". والثالث: الحديث الذي أخرجه البخاري (٣٢٠٨) ومسلم (٢٦٤٣) عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق، قال: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن=