للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعضهم يقول: ما يفصل العنق عن الرقبة، وهي أقوال متقاربة (١).

• قوله: (وَهَلْ إِنْ قَطَعَهَا مِنْ جِهَةِ العُنُقِ جَازَ أَكلُهَا أَمْ لَا؟ وَهَلْ إِنْ تَمَادَى فِي قَطْعِ هَذِهِ حَتَّى قَطَعَ النُّخَاعَ، جَازَ ذَلِكَ أَمْ لَا؟) (٢).

من المسائل أيضًا: إذا رفع الذابح يده فذبح قريبًا من اللحية فحينئذ لم يقطع الأربعة التي يجب قطعها، فهل هذا الذبح إذا أنهر الدم يكون مبيحًا للحيوان، في المسألة خلاف (٣)، وأكثر المذاهب تيسيرًا في ذلك هم الشافعية والحنابلة (٤).

من المسائل التي ستبحث أيضًا: إذا جاء بالحيوان من الخلف وذبحه حتى وصل إلى الودجين والحلقوم والمريء هل يكون هذا مبيحًا للحيوان أم لا؟

هذا خلاف السُّنة، لكن إذا نفذ ففيه خلاف بين العلماء.

المالكية (٥) يمنعون الأكل من هذا الحيوان؛ لأنه ينفذ إلى المقاتل، وربما يموت الحيوان قبل أن يصل إلى المواضع المشروعة في الذبيحة.

من المسائل أيضًا: إذا تمادى الإنسان في الذبح فقطع الحلقوم والمريء والودجين، واستمر في سكينة حادة حتى قطع النخاع هل هذا يؤثر إن قطع الرأس كلها خرج أو أنه كما هو السنة يقطع هذه الأُمور الأربعة أو بعضها، ثم يترك هذا الحيوان يخلو دمه ويرتاح ثم بعد ذلك يتم ذلك (٦)، هذا هو الذي جاء في الحديث: "أحسنوا الذبحة" (٧).


(١) قيل: الموضع الناتئ في الحلق، وقيل: الغلصمة اللحم الذي بين الرأس والعنق، وقيل: متصل الحلقوم بالحلق إذا ازدرد الآكل لقمته فزلت عن الحلقوم، وقيل: هي العجرة التي على ملتقى اللهاة والمريء. انظر: "لسان العرب"، لابن منظور (١٢/ ٤٤١).
(٢) ستأتي مفصلة.
(٣) سيأتي تفصيله.
(٤) تقدَّم ذكرها.
(٥) سيأتي بيانه.
(٦) سيأتي مفصلًا.
(٧) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>