للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَهَلْ مِنْ شَرْطِ الذَّكَاةِ أَلَّا يَرْفَعَ يَدَهُ حَتَّى يُتِمَّ الذَّكاةَ أَمْ لَا؟) (١).

ينبغي للذي يذبح أن يكون على علم بالذبح، فبعض الناس تعلوه رهبة؛ لأنه لم يتعود أن يذبح الحيوان، إذن لا بدَّ أن يكون الذابح جريئًا، ولا ينبغي له أن يعذب الحيوان، فيقطع قليلًا من الودجين مثلًا ثم يرفع السكين.

• قوله: (فَهَذِهِ سِتُّ مَسَائِلَ: فِي عَدَدِ المَقْطُوعِ، وَفِي مِقْدَارِهِ، وَفِي مَوْضِعِهِ، وَفِي نِهَايَةِ القَطْعِ، وَفِي جِهَتِهِ، أَعْنِي: مِنْ قُدَّامٍ أَوْ خَلْفٍ، وَفِي صِفَتِهِ. أَمَّا المَسْأَلَةُ الأُولي وَالثَّانِيَةُ فَإِنَّ المَشْهُورَ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ هُوَ قَطْعُ الوَدَجَيْنِ وَالحُلْقُومِ (٢)، وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ. وَقِيلَ عَنْهُ: بَلِ الأَرْبَعَةُ (٣). وَقِيلَ: بَلِ الوَدَجَانِ فَقَطْ (٤)، وَلَمْ يَخْتَلِفِ المَذْهَبُ فِي أَنَّ الشَّرْطَ فِي قَطْعِ الوَدَجَيْنِ هُوَ اسْتِيفَاؤُهُمَا (٥).

المالكية لهم في هذه المسألة عدة أقوال (٦):


(١) سيأتي.
(٢) تقدَّم بيان مذهبه.
(٣) يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٣/ ٢١٠)؛ حيث قال: "فإن قطع الحلقوم والودجين دون المريء فالمشهور صحة الذكاة، وروى أبو تمام أنها لا تصح إلا بقطعه، وعزا ابن زرقون هذا القول لأبي تمام لا لروايته وعزاه عياض لرواية العراقيين".
(٤) يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٣/ ٢١٠)؛ حيث قال: "وإن قطع الودجين، وترك الحلقوم لم تؤكل على المنصوص، وأخذ اللخمي وابن رشد عدم اشتراط الحلقوم من مسألة الصيد يفري أوداجه، وقول مالك فيها قد تمت ذكاته وقوله في "المبسوط": إذا ذبح ذبيحة فقطع أوداجها، ثم وقعت في ماء لا بأس بأكلها".
(٥) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٩٩)؛ حيث قال: " (و) قطع جميع (الودجين)، وهما عرقان في صفحتي العنق يتصل بهما أكثر عروق البدن، ويتصلان بالدماغ فلو قطع أحدهما، وأبقى الآخر أو بعضه لم تؤكل".
(٦) تقدَّمت مفصَّلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>