للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: هو أنه لابدَّ من قطع الودجين والحلقوم وهذا هو المشهور عن مالك - رحمه الله -.

الثاني: أنه لا بدَّ من قطع الأربعة.

الثالث: الواجب هو قطع الودجين فقط.

لكن المالكية لم يختلفوا في وجوب استيفاء قطع الودجين، فلا يجزئ جرحهما فقط دون قطعهما.

• قوله: (وَاخْتُلِفَ فِي قَطْعِ الحُلْقُومِ عَلَى القَوْلِ بِوُجُوبِهِ، فَقِيلَ: كُلُّهُ (١)، وَقِيلَ: أَكْثَرُهُ (٢). وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ (٣)، فَقَالَ: الوَاجِبُ فِي التَّذْكيَةِ هُوَ قَطْعُ ثَلَاثَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الأرْبَعَةِ، إِمَّا الحُلْقُومُ وَالوَدَجَانِ، وَإِمَّا المَرِيءُ وَالحُلْقُوم، وَأَحَدُ الوَدَجَيْنِ، أَوِ المَرِيءُ وَالوَدَجَانِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٤): الوَاجِبُ قَطْعُ المَرِيءِ وَالحُلْقُومِ فَقَطْ).

في مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - يصح له أن يقطع الودجين ومعهم الحلقوم، أو يقطع الحلقوم والمريء وواحد من الودجين.

أما عند الإمام الشافعي وأحمد (٥): لو اقتصر على المريء والحلقوم لكفاه ذلك.

وسبب هذا الخلاف والتشدد عند بعض الفقهاء: هو الاحتياط؛ لأن


(١) وهو المشهور. وينظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٩٩)؛ حيث قال: " (تمام)؛ أي: جميع (الحلقوم) ".
(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٩٩)؛ حيث قال: " (تمام)؛ أي: جميع (الحلقوم)، ولو عبر به كان أولى، وهو المصبة التي يجري فيها النفس فلو انحازت الجوزة كلها إلى البدن لم تؤكل على الراجح، وذهب ابن وهب وغيره إلى جواز أكلها … جرى على قوله ابن القاسم وسحنون في "الاكتفاء" بنصف الحلقوم، وعدمه".
(٣) تقدَّم بيان مذهبه.
(٤) تقدَّم بيان مذهبه.
(٥) تقدَّم بيان مذهبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>